الطرف الثاني في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة بشرط وبدونه
الطرف الثاني في إضافته للسنة) (قوله فإن قال أنت طالق للسنة إلخ ) قوله أنت طالق بالسنة أو في السنة كقوله للسنة قاله في البحر وكذا لو قال للطاعة (قوله وكانت صغيرة لم تحض أو نحوها إلخ) لو كانت مستحاضة لم يقع في زمان الشك قاله الدارمي قال الأذرعي ولو كانت متحيرة فما الحكم لم أر فيه شيئا وقد يشمله كلام الدارمي (قوله أو بإيلاج الحشفة في الطهر) مثل إيلاج الزوج إيلاج أجنبي بشبهة.
(قوله واللام فيما لا يعهد للتعليل) وإن لم ينوه بها (قوله لرضا زيد) أو لفلان (قوله وهي صغيرة أو حامل) هل المتحيرة في معنى الصغيرة وغير المدخول بها لم أر لهم فيها شيئا قاله الأذرعي وقوله في معنى الصغيرة أشار إلى تصحيحه (قوله والمعنى فعلت هذا ليرضى إلخ) لأن اللام وضعها للتعليل وإنما تستعمل في التوقيت إذا اقترنت بذكر الوقت أو بما مر ويجري مجرى الوقت ولم يوجد واحد منهما فحمل على التعليل وظاهر كلام الشيخين أنه لا فرق فيما ذكر بين من يعرف الوضع ومن لا يعرفه (قوله وقوله أنت طالق برضا زيد إلخ) أو قال لعبده أنت حر (فرع) لو قال لعبده أنت حر برضا الله تعالى يعتق لأنه يعلم رضاه به.
فرع قال لحائض ونحوها إن كنت في حال سنة فأنت طالق
(قوله قال الأذرعي وينبغي أن يقيد قوله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضيته أنه لو قدم وهي في طهر جامعها فيه لا تطلق) أشار إلى تصحيحه (قوله وليس كذلك) قال شيخنا أي لأن المعلق عليه القدوم وهي طاهر قد وجد ولم يبق إلا صفة السنة فننظر فإذا وجدت طلقت (قوله أخذا مما يأتي في قوله إلا أن ذات الأقراء إلخ) الفرق بينهما ظاهر (قوله لأن النية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ) لأنه نوى ما لا لفظ له (قوله لا فيما يخالفه صريحا) لأن قوله طلاقا سنيا أو بدعيا نص صريح في التعليق على الحالة المذكورة بخلاف قوله طلقة حسنة أو نحوه فإن المخالفة فيه ليست صريحة بل ظاهرة