( قوله وعلى قياس ما ذكر في البيع ينبغي أن لا يسقط عنه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه بل الأصح أنه يحد بوطء الأمة الموقوفة عليه (قوله وفي معنى حضوره حضور وكيله في ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وهل يحبس) أشار إلى تصحيحه (فرع)
سئل البلقيني عما إذا سرق مال سفيه هل يكفي في القطع طلب الولي فأجاب بأن المعتمد في ذلك عندي أنه يكفي طلب الولي من أب أو جد أو وصي أو قيم، فإذا طلب الولي قطع كما في الوكيل (قوله وبه جزم صاحب الأنوار) وهو الأصح
فرع أقر عبد بسرقة دون النصاب
(قوله قال الرافعي قالوا هذا إذا كان المقر جاهلا إلخ) وأسقطه في الروضة وقال البلقيني معناه أن يكون جاهلا بأن حد الله يندب إلى ستر موجبه وأنه يسقط برجوعه، فإن عبارة النص في المختصر ولو ادعى على رجل من أهل الجهالة بالحد لم أر بأسا أن يعرض له بأن يقول لعله لم يسرق وشرحه الشيخ أبو حامد في تعليقه بأن يكون ممن لا يعرف أنه مندوب إلى ستر ذلك وأنه إذا اعترف به فثبت عليه سقط برجوعه وشرحه الماوردي على أن المراد الجهل بوجوب الحد واستبعده البلقيني ثم أورد على نفسه أن الفرق بين الجاهل بجواز الرجوع وعدمه وجه ضعيف وقد ذكره في الشرح والروضة ثالث الأوجه ثم أجاب عنه بأنه ضعيف في طريقة الإمام الذي يحكي ثلاثة أوجه وينقل عن الجمهور أنه لا يعرض بعد الإقرار وأما في الطريقة التي حكاها الرافعي عن عامة الأصحاب، فإنه متعين فيها ولزم من إسقاط هذا القيد في الروضة عن عامة الأصحاب أن يكون الثالث ضعيفا مطلقا وليس كذلك بل هو ضعيف في طريقة الإمام وهو المجزوم به في طريقة غيره (قوله ولا يقول له ارجع) قال الأذرعي لم يصرحوا بأن ذلك لا يجوز أو أنه مكروه والظاهر أن مرادهم الأول. اه. وجزم به بعضهم (قوله أو في السرقة لعلك سرقت إلخ) لو رجع بعد قطع بعض اليد سقط الباقي، فإن رجي برؤه وإلا فللمقطوع قطع الباقي ولا يلزم الإمام، فإنه تداو (قوله ولا يستحب له التعرض) وإن نقل في البحر عن عامة الأصحاب أنه يستحب (قوله جاز بحسب المصلحة) نعم إن ترتب على توقفهم عن الشهادة حد على الغير لم يجز التعريض ولا التوقف
(قوله يبينان السارق بإشارة إليه) ، فإن غاب فباسمه ونسبه (تنبيه)
لا تسمع الشهادة المطلقة في نحو ثلاثين مسألة (قوله وقياسه اشتراط ذلك في الإقرار بالسرقة) أشار إلى تصحيحه