تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع إذا تصادقا الزوجان على صدور النكاح بينهما

( قوله إذا تصادقا على النكاح جاز) مثل تصديق الزوج تصديق من يملك إجباره حالة التصديق فإن كان محجورا عليه بسفه أو رق فإن صدقه الولي أو السيد على وقوعه بإذنه فذاك وإلا فلا وكتب أيضا قال القفال في شرح الفروع لو كان في يده صغيرة يدعي تزوجها فلا يختلف مذهب الشافعي أنه لا يمكن منها ولا تقر في يده ما لم تقم بينة على أنها زوجته؛ لأنها ليست ممن بعد إقرارها إقرارا قال وغلط ابن الحداد فقال نقرها في يده فإذا بلغت وأنكرت قبل قولها (قوله وهذا معنى صحة إقرار المرأة) أي الحرة (قوله وقوله من زيادته بكفء إلخ) قال الزركشي في شرح قول المنهاج ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح شمل إطلاقه ما لو أقرت بغير كفء ونقل الرافعي في الفروع المنثورة قبيل الصداق عن فتاوى البغوي أنه لا اعتراض للولي؛ لأنه ليس بإنشاء عقد ولا يقبل قوله ما رضيت بالعقد كما لو أقرت بالنكاح وأنكر الولي لا يقبل إنكاره وكتب أيضا أما إقرارها لغير الكفء فسيأتي في كلامه وقبول إقرارها مستثنى من قاعدة من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار (قوله قال الأذرعي ويجب أن يكون محل تصديقها إلخ) أشار إلى تصحيحه

فرع إقرار الولي المجبر بالنكاح لكفء بعدلين

(قوله نعم ينبغي صحة إقراره بنكاح المجنونة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقوله لكفء) متعلق بإقرار وخرج به غير الكفء فلا يقبل إقراره له (قوله قال الزركشي) كالبلقيني في تدريبه، وقال في تصحيحه عندي أن المعتبر السابق فإن أقرا معا بطلا وذكرت في التدريب اعتبار إقرارها وله وجه قوي (قوله والصواب تقديم السابق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فالأرجح تقديم إقرار المرأة) وبه أفتيت (قوله قال في الملخص أصحهما السقوط) قال شيخنا هو كذلك حيث لم يرج معرفة كيفية وقوعهما

فرع قال الخاطب للولي زوجت نفسي بنتك وقبل الولي

(قوله والصحيح أن الزوج ليس معقودا عليه) أشار إلى تصحيحه

الباب الرابع في بيان الأولياء وأحكامهم

الطرف الأول في أسباب الولاية

(باب الرابع في بيان الأولياء)

(قوله وهي أربعة) قال البلقيني وهنا سبب آخر على المذهب وهو ولي مالكة الأمة أو معتقها وسببان آخران على قول الإسلام على قول تولي أمرها عند فقد الولي رجلا مسلما الثاني التحكيم وهو غير السلطنة (قوله فللأب والجد إلخ) يشترط لإجبار الأب والجد البكر عدم عداوة ظاهرة بينه وبينها وكفاءة الزوج وكونه موسرا بمهرها وكونه بمهر مثلها من نقد البلد فلا يصح النكاح عند انتفاء شرط منها إلا في الرابع والخامس (قوله لا عدوا ظاهرا) قال ابن العماد وشرطه أيضا أن لا يكون قد وجب عليها الحج فإن وجب عليها فليس له تزويجها إلا بإذنها؛ لأن الزوج يمنعها من أداء الواجب لكونه على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة الذمة اه وأن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كشيخ هرم وأعمى وأقطع ونحو ذلك؛ لأن الشافعي نص في الأم على منع الأب من تزويج ابنه بامرأة بهذه الصفات والبنت أولى بالمنع فيما يظهر وفي اللطيف لابن خيران أنه لا يزوجها من خصي وعن الصيمري أنه لا يزوجها من شيخ هرم ولا أقطع أو أعمى وفي فتاوى القاضي ما يفهم أنه لا يصح تزويجها من أعمى

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٢٦