الطرف الثالث في حكم القسامة والواجب بها
( قوله: وإلا فينبغي الاكتفاء بها إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه رد البلقيني البحث، وقال إن كان في مسافة القضاء على الغائب فلا حاجة لإعادة شيء من الأيمان قطعا، وإن كان فيما دونها لم يعتد بما تعلق بالغائب قطعا، وإن ذكره في الأيمان لعدم تقدم دعوى عليه في هذا الخلاف المبني عليه إنما هو فيما إذا ادعى عليه ثم غاب عن مجلس الحاكم، وقت الأيمان، وعبارة أصل الروضة أصحهما نعم كالبينة ومقتضاه القطع بسماع البينة في غيبة المدعى عليه لكن الأصح في الروضة في القضاء على الغائب منعه، وقوله وقال إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله: وفي تعليلهم السابق إشارة إليه) ، وهو ظاهر، وجزم به في العباب وبه أفتيت
فرع نكل المدعي في دعوى عمد أو خطأ أو شبه عمد عن القسامة أو عن اليمين
(قوله: من استحق بدل الدم أقسم) فمن لا وارث له لا قسامة فيه، قال الشيخان: إن القاضي ينصب من يدعي عليه ويحلفه فإن نكل ففي القضاء عليه بنكوله خلاف يأتي، وجزم في الأنوار بالقضاء عليه بالنكول لكن صححا في الدعاوى فيمن مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا له على رجل فأنكر ونكل أنه لا يقضى عليه بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر، وممن جزم به هناك صاحب الأنوار، وهو الأصح، قال الزركشي ما قطعوا به من امتناع القسامة واضح إذا كان المقتول كافرا فإن ماله ينتقل لبيت المال للمصلحة لا إرثا فلو أقسم الإمام لكان إقساما ممن ليس بوارث، ولا نائب عنه أما لو كان مسلما فينبغي أن يأتي فيه خلاف استلحاق النسب من الإمام هل ينزل منزلة الوارث الخاص، وفي فروع ابن القطان ما يشهد لذلك فإنه، قال فيما لو ترك بنتا واحدة، ولا عصبة له أن الإمام يقسم معها فيحلف خمسا، وعشرين ويأخذ نصف الدية لسائر المسلمين، وإن لم يختر أن يحلف حلفت خمسين يمينا واستحقت نصف الدية هذا لفظه، وقوله، وممن جزم به هناك صاحب الأنوار، قال شيخنا، وهو الأصح.
(قوله: أحدهما ورجحه الإمام إلخ) هو الأصح، وقال الزركشي إنه الراجح