فصل يجب تبييت نية الصوم لكل يوم
( قوله بما سوى الحيض والنفاس) لا يتصور من المرأة الصوم المتتابع للكفارة إلا لأجل القتل وكذا في كفارة الظهار أو الجماع إذا صامت عن قريبها الميت. (قوله استأنف صوم الشهرين) للإخلال بما اعتبره الشرع من الموالاة (قوله ويحمل قول الأنوار ولا يكون ما مضى نفلا إلخ) قال شيخنا لا وجه للحمل المذكور إذ لا وجه لبطلان ما مضى فالأقرب خلاف ما في الأنوار وإطلاق وقوعه نفلا (قوله انقطع التتابع) فيه تجوز، فإن من شرع في صوم الكفارة في وقت يعلم دخول ما يقطع التتابع قبل فراغه منه لم ينعقد ابتداء عن الكفارة لتحقق عدم الشرط.
(قوله وكذا لو رجي زواله لكنه دام إلخ) لو كان يقدر على الصوم في الشتاء ونحوه دون الصيف فله العدول إلى الإطعام لعجزه الآن عن الصوم كما لو عجز عن الإعتاق الآن وعرف أنه لو صبر قدر عليه جاز له العدول إلى الصوم كما اقتضاه كلامهم.
(قوله لكل واحد مد) لأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد