تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: والأولى حمل ما هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالترجيح من زيادته المصنف) وجزم به صاحب الأنوار وأبو عبد الله الحجازي (قوله: وما بناه أحد الشريكين بلا إذن قلع مجانا) ؛ لأن التعدي أسقط حرمته.

(قوله: فرع لشريك) أي في منفعة الأرض أو في رقبتها (قوله: ومتى انقضت إلخ) أما بعد المدة فلأنه محترم ولم يشرط نقضه فلا ينقض مجانا وبيان المدة كما يجوز أن يكون للقلع يجوز أن يكون لمنع إحداث البناء والغراس أو لطلب الأجرة، وأما قبلها فلأن وضع العواري على الجواز والتأقيت وعد فلا يجب الوفاء به.

فصل رجع المعير قبل إدراك الزرع

(قوله: قال ابن الرفعة وكذا لو لم ينقص بالقطع) أشار إلى تصحيحه (قوله: أي، وإن لم يعتد قطعه) كما في نظيره من الغراس إذ لا محذور وكلام الماوردي يشير إليه (قوله: فعلى المستعير القلع مجانا) حيث يمكن القلع مجانا فله الإبقاء بالأجرة والتملك بالقيمة تراضيا لا إجبارا بخلاف القلع (قوله: ويأتي هنا أيضا مثله) أشار إلى تصحيحه (قوله: لفسيلة) بفتح الفاء وكسر السين المهملة (قوله: قال السبكي) أي وغيره (قوله: ويحتمل إلحاق عروقه بالغراس إلخ) أشار إلى تصحيحه.

فرع حمل السيل أو نحوه كهواء حبات أو نوى لغيره إلى أرضه

(قوله: لزمه ردها للمالك إن حضر) ؛ لأنها عين ماله تحولت إلى صفة أخرى، ومعنى لزوم ردها التخلية بينها وبين مالكها أو من يقوم مقامه (قوله: وعلى مالكها القلع؛ لأن مالك الأرض إلخ) كلامهم يقتضي أنه لا يجب عليه القلع إلا بمطالبة صاحب الأرض، وهو ظاهر نعم في وجوبه عند عدم شعور المالك نظر ح (قوله: لأن ذلك لتخليص ملكه) هو يقتضي أن مالك الأرض لو باشر القلع أو أجبره عليه لم تلزمه التسوية ح (قوله: وجزم في المطلب بأنه لا أجرة إلخ) وذكره الماوردي وغيره، وهو ظاهر.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٣٤