تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل عدد الرضاع المحرم

( قوله: فنسخن بخمس معلومات) قال شيخنا الظاهر أن الناسخ من السنة لا أنه قرآن ونسخ أيضا بالسنة (قوله: وقدم مفهوم الخبر المذكور إلخ) ولأن كل سبب يؤيد التحريم إذا عرى عن جنس الاستباحة افتقر إلى العدد كاللعان، وإن لم يعر عن جنس الاستباحة لم يفتقر إلى العدد كالنكاح (قوله: فإن لفظ الثدي) (فائدة) الثدي يذكر ويؤنث، والتذكير أكثر ويكون للرجل والمرأة، وأكثر استعماله لها، ومنهم من خصصه بها (قوله: أو لها لحظة ثم عاد) قيد في الشرحين، والروضة الاتحاد في مسألة قطعه للهو ببقاء الثدي في فيه، وفي المهمات أنه لا يشترط، واستشهد بنص المختصر، وقال الزركشي إنه الصواب لكن قال في الأنوار، وإن بان من فيه رضعتان.

فصل ثبوت الأبوة بالرضاع وإن لم تثبت الأمومة

(قوله: وإنما لم تثبت الأمومة إلخ) ، وهذا كما أن الأمومة قد تثبت دون الأبوة؛ لأن كلا منهما أصل (قوله: ولو قال بدله، ولو دفعة كان أولى إلخ) لو قاله لم يصح إذ لا يتصور المعية في ارتضاعه منهن

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٤١٧