تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله أي وللخصم أن يمتنع من مخاصمته إلخ) صرح بهذا القاضي في تعليله والرافعي في باب معاملة الرقيق (قوله حتى يقيم بينة بوكالته ويحكم القاضي بها) لكن لو قال له القاضي: أجب فهو حكم بصحة الوكالة (قوله حتى لو ادعى الأمرين كان له تحليفه في الأول دون الثاني) يؤخذ من قول المصنف كالمديون يعترف للوكيل أنه ليس له تحليف منكر وكالته، وهو الجاري على القواعد فإنه مع اعترافه بها له الامتناع من مخاصمته (قوله: وللوكيل إثبات الوكالة إلخ) ولا تقبل شهادة أصلي الوكيل أو فرعيه، وفي أصل الموكل أو فرعيه له وجهان الأصح عدم قبولها، ويقبلان عليه إذا أنكر الوكالة

فصل وكله في بيع أو شراء فاسد

(فصل)

(قوله: لو وكله في بيع فاسد لغا) قال الزركشي: لو وكله بشراء شيء فاسد فاشتراه، وسلمه للموكل هل يسقط الضمان، ولو كانت جارية ووطئها الموكل هل يكون كما لو اشترى بنفسه حتى يكون الولد حرا، وتجب قيمته، فيه نظر (قوله: على أن في التعبير بالحصة توسعا إلخ) سيأتي في الخلع ما يؤخذ منه أنه صحيح حيث بانت، وإنما يوصف بالفساد عوضه (قوله: قال البلقيني) أي وتبعه الزركشي وقوله ولو جرى في الكتابة فالظاهر إلخ الظاهر خلاف ما قاله؛ إذ الكتابة الفاسدة عقد معاوضة، وإن كان المغلب فيها التعليق كما أن الخلع معاوضة فيها شوب تعليق وقد يغلب

فرع في مخالفته موكله كما لو قال له اشتر كذا بعينه فاشترى في الذمة

(قوله: لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين إلخ) ولأنه ألزم ذمته ما لم يأذن فيه (قوله: فإنه يتخير بين الشراء بعينه والشراء في الذمة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد جزم به المصنف بعد هذه المسألة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٧٤