قضاء الإغماء دون الجنون قال، وأما الحيض والنفاس فإن كان في الصوم واستغرق الوقت وجب القضاء بخلاف المكتوبة لتكررها قال، ولم أر من تعرض لذلك.
(قوله، وأما من مرض وقد أحرم إلخ) في بعض النسخ، وأما من مرض وقد أحرم فيلزمه القضاء، ولا يتحلل (قوله كما لو نذر صوم سنة معينة إلخ) هذا التنظير على غير ما جزم به المصنف فيما مر (قوله فإنه يقضي كما نقلاه عن التتمة وأقراه) قال النووي، وهو المذهب وبه قطع الجمهور (قوله؛ ولأنه كان يمكنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال البلقيني، ولا يتقيد الحكم إلخ) ؛ لأنه مخالف لنص الأم صريحا والمختصر ظاهرا وجرى الأصحاب على إيجاب القضاء على المريض، ولم يفصل أحد منهم بين أن يكون المرض عند خروج الناس أو بعد الإحرام قال فظهر بذلك أن الذي قاله في التتمة انفرد به فلا يلتفت إليه
فرع نذر عشر حجات مثلا ومات بعد سنة وقد تمكن من حجة فيها
(قوله ومقتضاه وجوب خلع النعلين إلخ) أشار إلى تصحيحه
فرع نذر حجا وعمرة مفردين فقرن أو تمتع
(قوله وقضيته أنه يأثم إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله وكلامهم يشعر بأنه لا دم عليه) أشار إلى تصحيحه
(قوله فإن نوى الفرض لم ينعقد) أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن أطلق فكذلك) مقتضى كلام الشيخين وغيرهما والتشبيه السابق انعقاده حالة الإطلاق، وهو ظاهر
النوع الثالث إتيان المساجد
(قوله فإن نذر إتيان المسجد الحرام إلخ) قال البلقيني إن محل ما ذكروه ما إذا كان الناذر خارج الحرم فإن كان داخله لم يلزمه إتيانه بحج، ولا عمرة ويكون كذا إتيان مسجد المدينة أو الأقصى حتى يكون الأظهر أنه لا يلزمه إتيانه مطلقا فلو كان في نفس المسجد الحرام ونذر إتيانه لغا نذره إلا أن يريد بعدما يخرج منه ويحتمل عند الإطلاق الصحة وحمله على إتيانه بعد الخروج منه قال، ولم أر من تعرض لذلك، وهو من النفائس قال شيخنا هذا وظاهر إطلاق الأصحاب يخالف ما ذكره البلقيني من عدم اللزوم لداخل الحرم وحينئذ فيعتمد من كلامه الثاني وقوله ويحتمل عند الإطلاق الصحة أشار إلى تصحيحه