( قوله سواء أذكره بلفظ إلخ) قال الغزالي في الإحياء والنووي في الأذكار أنه يحصل بالقلب كما يحصل باللفظ (قوله بل تجب بذلا لنصيحة الغير إلخ) وهو قياس القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كالختان وقطع اليد في السرقة قال صاحب الترغيب في المذهب يجب ذكر معايب الخاطب ليحذر وهو يقتضي أنه يجب على من علم بها ذكرها نصيحة وإن لم يستشر
فصل يستحب في النكاح أربع خطب
(قوله واستدرك في المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه؛ لأنه لم يرد فيه توقيف والخروج من الخلاف في الإبطال أولى
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧