تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نازع فيه البلقيني، وقال لا يحجر على الإمام في ذلك بل إذا رأى تغريبه في جهة مقصده لم يمنع لا سيما إذا كان مسافرا للحج أو الجهاد فلا ينبغي تفويت مقصوده ويكفي في التنكيل أن يمنع من العود والتصرف في السفر يمنة ويسرة (قوله: يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده) أشار إلى تصحيحه (فرع) لو ادعى المحدود انقضاء مدة التغريب، ولا بينة صدق ويحلف استحبابا.

(قوله: وقضية كلامه أنه لا يتعين للتغريب للبلد الذي غرب إليه، وهو كذلك) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: وإذا انقضت المدة فله الرجوع إلى وطنه إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: ولو غربت امرأة اشترط خروج زوج أو محرم) أما الأمة فهل المطلوب بالخروج معها سيدها، قال الأذرعي لم أر فيه شيئا ويبعد أن نوجب الأجرة عليه (قوله: والقياس أن كل من جاز له النظر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن نص في الأم في موضعين إلخ) يمكن حمله على ما إذا امتنعوا من الخروج معها وبه يتأيد كلام الروياني الآتي ش (قوله: فلو امتنع لم يجبر) لإخفاء أن محرمها لو كان مملوكا لها أو أجبرها للخدمة مدة التغريب أجبر لا محالة.

(قوله: أظهرهما على ما في نسخ الرافعي المعتمدة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال في الأصل وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقضيته تصحيح عدم مشروعيته) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر كما، قال الأذرعي وغيره أن الأمرد الحسن إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه سواء أكان واطئا أم موطوءا

(فصل)

(قوله: لا يثبت الحد إلا ببينة أو إقرار) قضية حصره الثبوت في الطريقين ينفي صورا. إحداها أن القاضي لا يستوفيه بعلمه، وهو الأصح. الثانية أنه لا يثبت باليمين المردودة فيما لو قذف شخصا وطلب منه المقذوف حد القذف فطلب يمينه على أنه ما زنى فرد عليه اليمين فحلف أنه زان، وهو ما ذكروه في الدعاوى. الثالثة إذا وجدت المرأة حاملا، ولا زوج لها، وأنكرت الزنا لم تحد خلافا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٣٠