تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله عبر بقوله يغرم المثل) أشار إلى تصحيحه

فرع بان العيب وقد أنعل الدابة والنزع للنعل يعيبها فنزع

(وقوله وقد ذكر القاضي إن اشتغاله بجز الصوف إلخ) الفرق بين نزع النعل وجز الصوف واضح

فرع صبغ المشتري الثوب أو قصره فزادت قيمته ثم علم العيب

(قوله ولو رد الثوب وطلب قيمة الصبغ إلخ) لو كان غزلا فنسجه ثم رأى به عيبا قديما فله الأرش فإن رضي البائع بعيبه فقولان أحدهما يخير المشتري بين رده منسوجا ولا أجر له وبين إمساكه معيبا لأن النسج أثر لا عين والثاني وصححه الروياني يخير البائع بين بذل أجرة النسج وأخذه وغرامة الأرش لأن النسج عمل مقابل بعوض. اه. وأظهرهما ثانيهما (قوله واستشكل ذلك بما مر إلخ) وهنا أولى لأن في إجابة البائع إخراج عين من ملك المشتري قهرا (قوله وأجيب بأن هذه إلخ) وأيضا الصبغ ليس بمانع من الرد بخلاف حدوث العيب وذلك لأن الصبغ كزيادة العين بسمن وتعلم صنعة

فرع ما مأكوله في جوفه كالرمان إذا كسره المشتري كسرا لا يعرف عيبه بدونه هل له رده

(قوله فرع وما مأكوله في جوفه إلخ) كلامه قد يوهم أنه لو اشترى شيئا كثيرا مما مثل به وكسره كله أو قوره كان الحكم كما ذكره قال الأذرعي وينبغي أنه إذا كسر بيضة أو جوزة أو بطيخة فوجدها معيبة أن لا يتجاوزها إلى غيره للوقوف على العيب بذلك لأن الزيادة عليه إحداث عيب بعد الوقوف على العيب القديم لكن قوله فإن أمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكسر يدل على ما ذكرناه ثم رأيت الشاسي قال في المعتمد أنه يمكنه معرفة العيب بأنه يفتح منه واحدة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٧٠