تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث من أركان الخلع المعوض

( قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله وقلنا يلحقها الطلاق ولا يراجعها) أشار إلى تصحيحه (قوله قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله وما قاله إنما يأتي على ضعيف) ليس كذلك فقد قال الشيخان ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر

الرابع من أركان الخلع العوض

(قوله وعينا ومنفعة) لو خالعها على تعليم سورة من القرآن فقضية كلامهم في كتاب الصداق حيث قالوا بالتعذر إنه لا يصح و (قوله فإن خالع على مجهول إلخ) شمل ما لو خالع على معلوم ومجهول فإن المعتمد فساد المسمى كله، ووجوب مهر المثل وإنما تبين بمهر المثل في الخلع بالمجهول إذا لم يعلق أو علق بإعطائه وأمكن مع الجهل فلو قال إن أبرأتني من صداقك مثلا وهو مجهول لهما أو لأحدهما لم تطلق وصورة المسألة أن لا يتعلق بهذا الدين زكاة فإن تعلقت به وقال إن أبرأتني من صداقك أو دينك فأنت طالق فأبرأته لم يقع الطلاق لأنه معلق على الإبراء من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد الصفة كما لو باع المال الذي تعلقت به الزكاة بعد الحول فإنه يبطل في قدرها.

(قوله أو ما في كفها) في بعض النسخ المعتمدة كلها (قوله ولو كانت فارغة وعلم به) إنما وقع هنا بائنا لأنه يتضمن اعتبار المال لأن قوله في كفها صفة لما أوصله لها غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شيء مجهول فيجب مهر مثل جوجري (قوله وللرافعي في التعليل نظر إلخ) وقد يتوقف فيه فإن الدم قد يقصد لأغراض وقضيته وجوب مهر المثل ويكون ذكر الدم كالسكوت عن المهر وأجيب بأن ذكره ما لا يقصد صارف للفظ عن اقتضائه العوض بخلاف السكوت عنه وفيه نظر لأن قائله بناه على أن الدم غير مقصود والرافعي بنى كلامه على أنه مقصود نعم أجاب ابن الرفعة بأن الدم وإن قصد فإنما يقصد لأغراض تافهة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٤٨