فرع ماتت الأمة التي أولدها الراهن بالولادة أو نقصت وهو معسر حال الإيلاد فأيسر
( قوله أما الموت بالولادة بالزنا إلخ) ولا يخالف هذا ما سيأتي في كتاب الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لأن صورته إذا حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه
فصل للراهن انتفاع لا ينقص الرهن كركوب وسكنى واستخدام
(قوله واستخدام) قضيته أن له استخدام الأمة وقال في الكفاية إذا منعناه الوطء فليس له استخدامها حذرا منه ويساعده قول الروياني بمنع الخلوة بها وحينئذ تستثنى من إطلاق المصنف (قوله وإنزاء على أنثى) يجب أن يقيد جواز الإنزاء على الأنثى بلا إذن بما إذا كان الحمل لا يعد فيها عيبا لو ظهر وإلا فلا (قوله وحيث أخذ الراهن المرهون للانتفاع إلخ) لو تلف إما بدعواه مع اليمين أو بالبينة قال البلقيني فهل يكون ضامنا لم أقف على نقل صريح في هذه المسألة والأقرب أنه لا يكون ضامنا ولكن لو ادعى الرد فالصواب أنه لا يقبل كالمرتهن لا تقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره فكيف يمكن أن يكون الراهن على العكس مع أن المرتهن مجبر على الدفع إليه شرعا اه وفي البحر التصريح بنفي الضمان فقال فرع رهن الوصي عبد اليتيم ثم استعاره الوصي من المرتهن فإن استعاره لليتيم فلا ضمان لأن له الانتفاع به وإن كان مرهونا وإن استعاره لنفسه لم يجز وضمن وكذا إن استعاره مطلقا لأن الظاهر أنه استعاره لنفسه (قوله وظاهر أنه لو دعت ضرورة إلى السفر به إلخ) ولم يتمكن من رده على المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا حاكم وكذا لو وقع نهب أو إغارة في القرية وغلب على ظنه ذهابه إن أقام به ولم يتمكن من رده إلى واحد ممن ذكرنا نعم قال الأذرعي: والظاهر أنه لو رهنه وأقبضه في السفر أن له السفر به إلى نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه.
(قوله ولا البناء والغراس) يستثنى ما إذا غرس من قضبان المرهون فإنه لا يمنع منه فيما يظهر فإنهم عللوا منع الغراس بأنه لو جاز لبيعت الأرض وحدها وبيع الأرض دون غراسها ينقص قيمتها قاله الأذرعي وهو مقيد بشرطين أحدهما أن لا ينقص الغصن المأخوذ من الشجرة قيمتها لأنه ليس له تنقيص قيمة المرهون الثاني أن لا تنقص القيمة بالغراس المستجد ع (قوله ولم يلتزم قلعهما عند فراغ الأجل) أو التزمه وكانت الأرض تنقص بالقلع (قوله قال الأذرعي) أي وغيره (قوله ويشبه أن يستثنى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو معه فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الدارمي وإن زرعها وقلنا يجوز وكان يحصد مع حلول الأجل أو قبله صح ولفظ الأم لم يمنع من الزرع الذي يحل قبل المحل أو معه (قوله وإلا فلا يجوز له ذلك) لضرر المرتهن إلا إن قال أنا أقلعه عند المحل (قوله لم يقلع إلا عند البيع إلخ) شمل كلامهم ما إذا وقف الراهن البناء والغراس وما إذا كان على الشجر ثمرة وباعها بشرط الإبقاء إلى أوان الجذاذ وحل الأجل قبله وما إذا آجر البناء مدة وحل الأجل قبل مضيها