( قوله: والأوجه الضمان متعلقا بتركه المحبل) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: ويضمن أرش نقص الولادة) الضمير في قول المصنف يضمن راجع إلى أقرب مذكور، وهو الجاهل بكونها مغصوبة، وما ذكره الشارح أكثر فائدة فإن وجوب الأرش على المحبل شامل لحالة علمه وجهله (قوله: فإن ماتت بها ولو بعد ردها) عبارة الأصل ولو ردها، وهي حبلى فماتت في يد المالك قال أبو عبد الله القطان في المطارحات لا شيء عليه في صورة العلم؛ لأن الولد ليس منه حتى يقال ماتت بولادة ولده ونقل في صورة الجهل قولين، وأطلق المتولي القول بوجوب الضمان زاد في الروضة الأصح قول المتولي قال في المهمات الراجح مع الجهل وجوب الضمان كما تقدم تصحيحه في الباب الثالث من الرهن، ومع العلم فقياس المذكور هناك أيضا عدم الوجوب وتصحيح النووي هنا ذهول عما سبق فوقع في التناقض، وعبارة الأنوار ولو ماتت المزني بها بالطلق فلا ضمان حرة كانت أو أمة.
فرع إذن المالك للغاصب أو للمشتري منه بالوطء هل يسقط المهر
(قوله: رجح ابن القطان عدم سقوط المهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقياسه ترجيح إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فالأصح وجوبهما. (فرع) لو وطئت بشبهة تقتضي حرية الولد كما لو ظنها الواطئ زوجته الحرة فظاهر تعليلهم إلحاقها بوطء المشتري من الغاصب وقال صاحب الإقليد إنه المتجه فإنه، وإن كان حرا فالشبهة عارضة في يد الغاصب.
فصل فيما يرجع به المشتري الجاهل بالغصب على الغاصب إذا غرمه المالك
(قوله: وخراج أرض زرعها) أو غرسها لمستحقها (قوله: والأوجه أن المتهب كالمشتري) الأصح عدم رجوعه بها قال في المهمات إن هذا التعليل الذي ذكره غير صحيح، ومناقض لما قدمه فإنه لو كان كما قاله لكان يلزم أن لا يجب للبائع بيعا فاسدا على المشتري قيمة الولد وليس كذلك. اه. والغاصب، وإن كان غارا فالمباشرة مقدمة على الغرور