فصل تدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض في بيع الأرض
( قوله وعبارة الأصل فإن كانت إلخ) وإن كانت تضر بالغرس دون الزرع فكذلك عند ابن الصباغ وشيخه والبندنيجي وسليم وقيل لا لكمال المنفعة بأحد المقصودين (قوله ولا تدخل الحجارة المدفونة إلخ) لأنها ليست من أجزاء الأرض ولا متصلة بها ولو شرط دخولها فإن كانت معلومة مرئية صح ودخلت وإلا فيبطل في الكل (قوله ثم إن كان عالما فلا خيار له) فارق صحة البيع فيما إذا علم المشتري بالحجارة بطلانه فيما إذا علم بأن تحت الصبرة المبيعة دكة بمنعها تخمين قدر المبيع فيكثر الغرر (قوله نبه عليه الزركشي) هذا مصرح به في الروضة وأصلها وسيأتي في كلام المصنف (قوله وعلى تسوية حفر الأرض إلخ) لأنه أحدث الحفر لتخليص الحجارة (قوله فلا أجرة له مدة نقلها وإن طالت) قال البلقيني لو كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو بنحو ذلك أو بغصب فإن المشتري يستحق على الأجنبي الأجرة كذلك للبائع ثم باعها بعد البيع فإن الأجرة تجب على المشتري (قوله وكذا لو ضر تركها وقصر زمن القلع) لأن بالقلع يزول الضرر كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير قبل القبض يمكن تداركه في الحال أو كانت مفسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحها أو اشترى مغصوبا وهو قادر على انتزاعه.
(قوله وله أجرة مدة النقل بعد القبض) لتفويته منفعة تلك المدة ويشكل الفرق بينه وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع قاله السبكي يجاب بأن زرع الأرض لما كان كالضروري اقتضى أن لا غرم بسبب تفريغ الأرض منه بخلاف دفن الحجارة (قوله سهو) ليس بسهو لأن قوله إن كان القلع يضرها قيد لهذه المسألة وللتي بعدها (قوله وله الخيار إن كان القلع يضرها) بأن نقص قيمتها أو منفعتها بأن احتيج إلى مضي مدة لمثلها أجرة (قوله أو تذكيره) هو كذلك في بعض النسخ (قوله وهذا الترك إعراض) قال شيخنا فينتفع به كالإباحة بلا بيع ونحوه (قوله أو ضررها)