تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وفيه فائدة إسقاط مؤنة تجهيزه عنه) وعدم انتساب أولاد المنفي على تقدير الغيبة إلى النافي.

فصل نفي ولد لحقه ولم يعترف به على الفور

(فصل)

(قوله له نفي ولد لحقه ولم يعترف به على الفور) قال في المطلب وليس المراد بكون النفي على الفور أن يوجده عقب العلم بل أن يحضر عند الحاكم ويذكر أن هذا الولد ليس مني مع ما يشترط مع ذلك، ثم يلاعن إذا أمره الحاكم (قوله وحضور الصلاة حتى يصلي) فقضيته أنه لا فرق بين أن يضيق وقتها أو لا وعبارة المتولي إن كان قد ضاق وقت الصلاة فله أن يؤخر حتى يصلي وقضيته أنه إذا لم يضق لا يكون عذرا قال الزركشي وقيد في الذخائر الصلاة بالفريضة (قوله ونحو ذلك) أي من الأعذار التي يجوز بها ترك الجمعة ومحل اعتبار الفور في نفي الولد، أما اللعان فله تأخيره قطعا نبه عليه صاحب المعين ونقله صاحب المذاكرة عن ابن عجيل وهو ظاهر (قوله فإن كان محبوسا إلخ) هو محمول على ما إذا لم يتمكن من الخلاص كمن لزمه قصاص لصبي أو معتوه فحبس ليبلغ أو يفيق أما إذا أمكنه الخلاص فيظهر أنه مقصر كما قاله في الكفاية وملازمة الغريم كالحبس (قوله فإن لم يشهد حينئذ بطل حقه إلخ) فإن لم يشغل بشيء أصلا وشرع عند علمه في المضي إلى النفي ولم يشهد في طريقه لم يبطل حقه كما هو مقتضى كلام الشافعي والأصحاب أو أكثرهم هنا والنص يشير إليه والراجح بطلان حقه (قوله أصحهما في الصغير الأول) أشار إلى تصحيحه.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٨٧