تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وشمل كلام المصنف عدم صحتها في شجر المقل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال في المهمات الفتوى على الجواز إلخ) وقال البلقيني إنه الراجح. اه. والنص المنقول يحتمل أن يكون من القديم ع سبقه إليه السبكي

(قوله: فإن ساقاه على ودي يغرسه في أرضه وتكون الثمرة بينهما) إذ لم نرد المساقاة على أصل ثابت وهي رخصة فلا تتعدى موردها وهو بمثابة ما لو قال بع هذه العروض وقد قارضتك على أثمانها إذا نضت (قوله: فإن كانت الثمرة متوقعة فله الأجرة) قال في الخادم أما إذا شرط له جزءا من الودي فلم يتعرضوا لاستحقاق الأجرة فيه والظاهر استحقاقها إن كانت المدة مما يعلق فيه غالبا وقد أشار إلى ذلك المتولي فقال لو كانت المدة طويلة يحمل في مثلها وشرط له جزءا من الثمرة وجزءا من الفسلان يعني الودي فالعقد فاسد أيضا؛ لأن مقتضى العقد أن يكون للعامل بعض الفائدة لا بعض الأصل قال وكذا لو سلم له وديا من جنس يقصد خشبة ولا يثمر شجره ليكون له بعضها إذا كبرت؛ لأن المشروط مع الزيادة بعض الأصل لعدم التمييز، وإذا عمل استحق أجرة المثل لطمعه في العوض.

(قوله: وإلا فلا) قيد الإمام عدم الأجرة بما إذا علم أنه لا ينمو في تلك المدة فإن ظن إثماره فالذي ذهب إليه الأئمة أنه يستحق قطعا لمكان ظنه، وقيل يطرد الخلاف (قوله: وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: ويشترط كونها لهما أي اختصاصهما بها) غالب استعماله في الاصطلاح على أن يكون المقصور هو المذكور بعد الباء بل ذهب جماعة إلى أنه الصواب.

(قوله: أو أن الثمرة بيننا) أو على أن كل الثمرة لك أو لي فسد العقد، وإذا عمل استحق الأجرة في الصورة الأولى دون الثانية على الأصح فيهما، وقيل إن علم فساد العقد لم يستحقها

فصل ساقاه على نوع كصيحاني بالنصف وعلى نوع آخر كعجوة بالثلث

(قوله: فكأنه ساقاه على نصفه بالثلث) مقتضاه أن صورة المسألة إذا قال ساقيتك على نصيبي حتى لا يكون العمل المعقود عليه واقعا في المشترك وبهذا صور أبو الطيب تبعا لما أفهمه كلام المزني لكن كلام غيرهما يقتضي عدم الفرق.

(قوله: وقيد الغزالي كإمامه تفقها بما إذا لم يعلم الفساد) جزم به صاحب الأنوار وهو مبني على أن المراد طمعه فيما شرط له من الثمرة ويجاب بأن المراد ما يشمل أجرة المثل إذ المعول عليه حينئذ ما يقتضيه العقد شرعا على أن قولهم " شيء " في التعليل نكرة في سياق النفي فتعم.

(قوله: والظاهر صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا إلخ)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٩٤