تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: لكن محله في غير ذلك) أي إذا استحلوا (قوله: بل لو كان لواحد منا على واحد منهم إلخ) قضية إطلاق الرافعي وغيره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم والكتاب لمن هو منهم أو منا والفرق بين الفريقين أولى حتى يجب إنفاذ الحكم، وقبول الكتاب لمن هو منا لا منهم، قال الأذرعي ثم رأيت الدارمي، قال: وإن كان بين رجل من أهل العدل وبين رجل من أهل البغي حق في دم أو مال، وجب على القاضيين الأخذ فإن تركا عصيا. اه. وفيه إشعار بأن الاستحباب المذكور فيما يتعلق بهم خاصة (قوله: فالمتجه وجوب تنفيذه) أشار إلى تصحيحه (قوله: وليعتد بما استوفوه) ، قال البلقيني إن محله في إمام الفرقة الباغية فأما آحاد رعيته الذين لم يجعل لهم ذلك أو الفرقة التي منعت واجبا عليها من غير خروج على الإمام فلا يقع شيء من ذلك الموقع بفعلها، قال ولهذا عبر الشافعي بإمامهم. اه. وموضع الاعتداد بذلك إذا فعله ولاة أمورهم والمطاع فيه كما يفهمه كلام المتولي وغيره ولهذا فرضه الشافعي في الأم في إقامة الإمام ر (قوله: وزكاة) ، قال البلقيني محله ما إذا كانت غير معجلة أو معجلة واستمرت شوكتهم حتى وجبت فلو زالت قبل الوجوب لم يقع ما تعجلوه موقعه ؛ لأن وقت الوجوب لم يكونوا أهلا للأخذ، قال: ولم أر من تعرض لذلك، وقد أشار الشافعي إليه بقوله صدقة عامة. اه.، وتعليل الأصحاب الاعتداد بأخذهم الحقوق بأن في عدم الاعتداد به إضرارا بالرعية يقتضي أنه لا فرق بين الزكاة المعجلة وغيرها، ولا يقاسون على أهل العدل س، وقوله يقتضي أنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ولما في عدم الاعتداد به إلخ) ، وقد فعل علي ذلك في أهل البصرة

(قوله: ما أتلفوه أو أتلفناه في غير الحرب إلخ) استثنى الماوردي من الإتلاف في غير القتال ما إذا قصد أهل العدل بإتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم فلا ضمان (قوله: ولأنا مأمورون بالقتال إلخ) ؛ ولأنا لو غرمناهم لم يؤمن أن ينفرهم ذلك عن العود إلى الطاعة، ويحملهم على التمادي فيما هم فيه ولمثل ذلك أسقط الشرع التبعات عن أهل الحرب إذا أسلموا؛ ولأن الله أمر الأمة أن يصلحوا بينهم، ولم يذكر تبعة في دم، ولا مال؛ ولأنه لم ينقل أن أحدا طالب أحدا بذلك في وقعة الجمل وصفين مع معرفة القاتل، وهذا بالنسبة إلى الضمان أما التحريم فقال الشيخ عز الدين في القواعد لا يتصف إتلافهم بإباحة، ولا تحريم؛ لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربيون حال القتال فإنه حرام غير مضمون

فرع وطئ باغ أمة عادل بلا شبهة

(قوله: وقال الأذرعي) أي وغيره (قوله: وحكى الأصل في ذلك وجهين بلا ترجيح) ، قال المصنف في كتاب الردة وضمانهم

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١١٣