تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهما جنس وما ليس كذلك فهما جنسان قال الإسنوي وهذا الضابط لم يذكره الرافعي وهو أول ما قيل ومع ذلك فإنه ينتقض باللحوم والألبان

فرع اشترط التقابض فتفرقا قبله

(قوله فرع حيث اشترطنا التقابض إلخ) قال في المجموع في باب الربا وحيث شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس كما سبق تفصيله اه (قوله والذي قاله السبكي وغيره هنا إلخ) جزم الشيخ أبو علي في شرح التلخيص بأنه لا أثر للتفرق بالإكراه قبل القبض هنا (قوله والتخاير قبل التقابض كالتفرق إلخ) قال في المجموع في باب الربا قال المصنف والأصحاب وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لأن التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا بيد وكتب أيضا في الروضة وأصلها في باب الخيار لو أجاز العقد قبل التقابض فوجهان أحدهما تلغو الإجازة فيبقى الخيار والثاني يلزم العقد وعليهما التقابض وصححه في المجموع قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ابن سريج وأما على المذهب فيبطل جزما إذ الإجازة تفرق حكما وقال الزركشي لو قال التقابض قبل لزوم العقد لكان أحسن ليشمل التفرق قبل التخاير فإن الصحيح إن إجازة العقد قبل القبض مبطلة كالتفرق خلافا لابن سريج (قوله وإلا فلا يبطله) هذا جمع به بعض المتأخرين كالزركشي وابن العماد بين كلامي الشيخين ولا يتأتى الجمع به وإنما هو تضعيف لكلامهم في هذا الباب (تنبيه) لو اختلفا هل تقابضا في الربا قبل التفرق أو بعده ففي المصدق منهما وجهان وقال ابن أبي عصرون إن كان مال منهما في يده صدق المنكر بيمينه وإلا فصاحبه ولو أقاما بينتين قدمت بينة الصحة اه وأصح الوجهين تصديق مدعي الصحة

فرع الحيلة في بيع الربوي بجنسه متفاضلا

(قوله لأنه قبضه لنفسه) وعلى قياسه لو وزن له مائة درهم كانت له عليه فأخطأ بزيادة عشرة كانت العشرة مضمونة على الآخذ وكذا لو اقترض

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٣