تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وإتلاف الولد والوالد) وذي الرحم المحرم أو إتلاف عضو أحدهم (قوله بقيد زاده بقوله إلخ) ليجتمع ما في المنهاج وغيره وقد قال الأذرعي وغيره إن المذهب خلاف ما في الزوائد لكنه يختلف قدره باختلاف الناس وكتب عليه أيضا تبعا للشاشي في المعتمد وقال في البيان إذا توعد بأخذ القليل من مال من لا يشق عليه لا يكون إكراها (قوله وصوبه الزركشي) أي وغيره (قوله وقيل يختلف به أخذ المال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا قتلت نفسي إلخ) قال الحسباني وتبعه الأذرعي وغيره في قوله وإلا قتلت نفسي كذا أطلقوه ويظهر عدم الوقوع إذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد وقوله ويظهر عدم الوقوع إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا بتخويف من قصاص) أي ونحوه (قوله وإن قال له اللصوص لا نخليك إلخ) أي وقد هددوه بما هو إكراه (قوله أو أكره على الدلالة على زيد أو ماله فحلف إلخ) قال الأذرعي مما تعم به البلوى ويسأل عنه كثيرا أن المكسة أو أعوانهم يمسكون التاجر وغيره ويقولون بعت بضاعة بلا مكس أو خفية أو حدت عن الطريق فينكر فيقولون احلف بالطلاق بأنك لم تصنع ذلك فيحلف خوفا من شرهم إذ لو اعترف ضربوه وأخذوا ماله فالظاهر أن هذه كالتي قبلها إذ لا غرض لهم في حلفه ولم يكرهوه عليه عينا وقوله قال الأذرعي مما تعم به البلوى إلخ أشار إلى تصحيحه.

فرع قال طلقت مكرها فأنكرت زوجته

(قوله وما ذكره في النائم فيه نظر) وجزم الماوردي بأنه لو قال كنت نائما وقت تلفظت بالطلاق أو مجنونا أو مغشيا علي ونازعته المرأة وقالت تناومت أو تجاننت أو تغاشيت صدق بيمينه فلو قال كنت مجنونا فقالت ما جن قط صدقت بيمينها ولزمه الطلاق فالنوم لما عهد منه قبل قوله كالمجنون لما عهد منه وقياسه في المريض إذا عهد منه الغشي فإن لم يعهد فتصدق هي وعليه البينة (قوله وتعجب الإسنوي من الأصل في ذلك إلخ) قال ابن العماد هذا إيراد عجيب فإنه ها هنا قيد إقراره بحالة لا يصح فيها الطلاق فقبل عند الاحتمال وعدم مخالفة الظاهر والأصل بقاء النكاح وقد ذكر الرافعي في الجنايات أنه لو قتل شخصا وقال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن عرف الصبا وعهد الجنون وأما مسألة اليمين التي أوردها فصورتها ما إذا أتى بصريح اليمين ثم قال لم أرد به اليمين فإنه لا يعتبر لمخالفة الظاهر (قوله لتعلق حق الغير بهما) أي فكان ينبغي رد كلام الروياني بهذا.

فصل في طلاق من زال عقله

(قوله ينفذ طلاق المتعدي بالسكر إلخ) لأنه كالصاحي في قضاء صلوات زمن سكره وكذا في وقوع طلاقه وغيره تغليظا عليه لينزجر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٨٣