تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله بل يتقيد ذلك بموافقة المصلحة) قال في المهمات والاستغراق لا ينافي المصلحة فقد يكون كسوبا أو المهر مؤجلا أو اتصاله بأهلها رفق (قوله قال في المهمات والقياس في هذه إلخ) ليس كما قال لاختلال إذن الولي

فرع لو زوج الولي السفيه اشترط إذنه

(قوله ولو عضله الولي وتعذرت مراجعة السلطان) قال الجلال البلقيني لو كان الولي غائبا مسافة القصر فهل يزوج الحاكم لم نر من ذكره.

والقياس يقتضي أن له ذلك كما ذكر في العضل

(قوله قال ابن الرفعة هذا إذا لم ينته إلى خوف العنت إلخ) وجرى عليه جماعة قال شيخنا لكن ظاهر كلامهم يخالفه (قوله كما نص عليه في الأم) جمع في المطلب ست مقالات أصحها لا يجب لها شيء حالا ولا مآلا علمت حجره أو جهلته لتسليطها على الإتلاف بالتمكين وهو نصه في المختصر ثانيهما أنه لا يلزمه شيء إلا بعد فك الحجر فيما بينه وبين الله تعالى مهر المثل سواء فيه حالتا العلم والجهل غ (قوله فلو وطئها مكرهة أو نائمة) أي أو مجنونة (قوله وينبغي أن تكون المزوجة بالإجبار كذلك) الفرق بينهما واضح (قوله ولهذا لو قال سفيه لآخر اقطع يدي إلخ) الفرق بينهما واضح فإن المحجور عليها بالسفه مالكة لأمرها بالنسبة إلى بدنها ولا كذلك بدل بضعها فإنه محل تصرف الولي ونظره

فرع لا يزوج السفيه إلا واحدة

(قوله سرى بجارية) الصواب حذف الباء كما قاله النووي في تحريره (قوله والأوجه من وجهيه الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم ظاهر كلامهم أنه لا يسري ابتداء) الظاهر جوازه وأنه إنما أريد بالتقييد بكثرة الطلاق تعين التسري ع اعلم أن مسألة التسري للسفيه في هذه الحالة من أكبر دليل على أن المسألة السريجية المذكورة في دور الطلاق لا معنى لها ولا لتعليمها ولا ينبغي أن تفعل إذا لو كانت معمولا بها لقال الأصحاب هنا يعلمه صيغة مسألة الدور ولا يهلك ماله بالتسري وأيضا فإن إثبات مسألة الدور حكمها يؤدي إلى نسخ آية من كتاب الله تعالى وهي قوله تعالى ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: 229] والثالثة قوله ﴿أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: 229] وذلك لا يجوز وهذا قلته تفقها وبحثا فإن كان صوابا فالحمد لله وإن كان خطأ فأستغفر الله قاله صاحب التفقيه

فرع تزويج السفيه مفوض إلى الأب ثم الجد ثم السلطان

(قوله إلى الأب ثم الجد) أي والقيم (قوله قضيته أن الوصي لا يزوجه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا إذا بلغ سفيها أما إذا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٤٥