( قوله بعد تسليم الحكم في الأولى من هاتين) أي حكمها ممنوع
فرع يرفع رأس الميت ندبا بنحو لبنة طاهرة ويفضى بخده الأيمن مكشوفا إليها
(قوله ويظهر أن يلحق بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ ولأنه من مصالح دفنه الواجب) قال شيخنا ما لم يوص به من الثلث (قوله كل من دنا إلخ) قال في الكفاية: يستحب ذلك لمن حضر الدفن، وهذا يشمل البعيد والقريب وقوله لمن حضر أشار إلى تصحيحه
فرع لا يزاد القبر على ترابه الذي خرج منه
(قوله فالأوجه أنه يزاد) أشار إلى تصحيحه
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧