كأصله جواز السلم في الأبلق) أشار إلى تصحيحه (قوله والذي جزم به الماوردي إلخ) قال لو أسلم في فرس أبلق قال بعض أصحابنا يجوز قال في الحاوي لا يجوز لأن البلق مختلف لا ينضبط قال الأذرعي وهذا مختص بالبراذين لأنه نادر في العتاق والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات قال شيخنا ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر (قوله ويذكر الجنس والنوع والجثة) يذكر في الحي العدد وفي المذبوح الوزن ويشترط تنقية جوفه وإذا اختلف صنف النوع من الطير وجب بيانه كما تقدم في غيره (قوله والظاهر أنه إذا ذكر السن إلخ) ما استظهره ممنوع وكذا ما استشهد به (قوله كما في الوسيط وغيره) تبعه النووي في التنقيح ومسودة شرح المهذب وكتب أيضا وقال الإسنوي وغيره لا بد منه لكن قال الأذرعي اعتباره غريب ويظهر في بعض الصور حيث يختلف به الغرض والقيمة وتبعه الزركشي.
(قوله لكن نص في البويطي على عدم لزومه) أشار إلى تصحيحه وجزم به ابن الرفعة غير حاك للنص ولا لكلام الرافعي ثم حكى فيما إذا كان الحوت صغيرا وجها أنه يجب قبول الرأس والذنب لأن العادة أكلهما معه ثم قال والمذهب الأول وقال في المتوسط المتجه فيما تناهى صغره من السمك قبول الذنب والرأس والعرف شاهد له وكتب أيضا ونص في الأم على أنه يجب قبول الذنب إذا كان عليه لحم ومثله الرأس (قوله ويجوز في السمك إلخ) قال العراقيون وغيرهم ويصف السمك بالسمن والهزال وما صيد به قال الماوردي وزمان صيده إن كان طريا وزمان تمليحه إن كان مملوحا (قوله قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجوز) أشار إلى تصحيحه (قوله وما قاله مردود إذ يعز وجود الأم إلخ) أشار إلى تصحيحه
فصل السلم في اللحم
(فصل يجوز السلم في اللحم إلخ)
(قوله وصنفه إن اختلف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكونه رضيعا إلخ) لاختلاف الغرض بذلك ويبين نوع العلف (قوله قال الماوردي إلخ) أشار إليه الرافعي وظاهر كلام المصنف أنه إذا قال معلوفة لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن وقال في المطلب الظاهر قبوله لأنه قيل إن الراعية سمينها أطيب من المعلوفة لأن الراعية تتردد في المرعى والمعلوفة مقيمة فيكون سمينها أطيب (قوله لم يلزمه ذكره) أشار إلى تصحيحه (قوله وكون اللحم من الفخذ إلخ) لاختلاف الغرض بذلك وكلما قرب من الماء والمرعى فهو أطيب فلحم الرقبة أطيب لقربه ولحم الفخذ أدون لبعده وهذا فيما جرت العادة ببيعه (قوله وكونه من سمين أو هزيل إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه مرادهم بالهزيل غير المعيب (قوله ونص عليه الشافعي في البويطي) فهو المذهب (قوله ويأخذه بعظم معتاد) لا يلزمه قبول الجلد على اللحم إلا جلد