كتاب عقد الجزية)
(قوله: وهو الإمام أو نائبه) ؛ لأنه من المصالح العظام فاختص بمن له النظر العام؛ ولأن الولاية في المال المستفاد بهذا العقد للإمام أو نائبه فوجب أن تكون ولاية العقد لهما كالعقد على مال اليتيم (قوله؛ لأن العقد لغو) أي باطل لا فاسد
الركن الثاني الصيغة
(قوله كأقررتكم أو أقركم) والمضارع، وإن كان لفظه يقتضي الوعد لكن المراد به الإنشاء؛ لأنه عند التجرد من القرائن يكون للحال وقد ذكر القرافي أن صيغة المضارع تأتي للإنشاء كأشهد ونحوه (قوله بدارنا مثلا ) وإلا فقد يقرهم بها في دار الحرب والمراد بدارنا غير الحجاز لما سيأتي ولا بد منه إن عقد مطلقا والخطاب ليس بشرط فلو عقد لغائبين فقبلوه عند بلوغهم الخبر جاز (قوله كالزنا والسرقة) وحقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات (قوله ونحوه) أي نحو اللفظ المذكور (قوله وظاهر أنه يعتبر اتصال القبول بالإيجاب) فلو عقد لغائبين فرضوا بذلك عند بلوغ الخبر جاز (قوله لكن قال الأذرعي: ويقرب إلخ) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله ويلزم بقوله قررني بكذا) أو أمني على كذا (قوله؛ لأن الاستيجاب كالقبول) ونص على الاكتفاء بقوله سألتك أن تؤمنني فأمنه (قوله فإن عقدها مؤقتا إلخ) هل الحكم فيما إذا أقت بزمان لا يعيش الذمي أكثر منه قطعا كذلك أم لا فيه احتمالان مأخوذان من الوجهين في أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها قال شيخنا الأقرب هنا اعتبار الأول إذا لم يخرج عن كونه مؤقتا، وهو مفسد (قوله وقضية كلامهم أنه لا يشترط) أشار إلى تصحيحه