تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: قال ابن الرفعة) أي وتبعه السبكي ولا يشترط فيه الأمانة إلخ أشار إلى تصحيحه.

فصل ما لا يتمول لقلة كحبة بر وزبيبة لا يعرف

(قوله: وزبيبة) أي وتمرة فلو اتفق بأن حصلت بموضع لها فيه قيمة أو كان قحط شديد يكون للتمرة فيه قيمة وجب تعريفها وصح بيعها وجاز أن تكون عوضا كما بينوه في الصدقات، والظاهر أن هذا الجنس يأخذه واجده كما يأخذ الساقط من الثمار والسنابل ولا يملكها مجانا، قيل: لكن هل نقول يملكها بمجرد الأخذ كالاحتطاب، أو لا بد من قصد التملك الظاهر الثاني، وحينئذ تدخل في معنى اللقطة لكن لا تعرف. اه.، قال الأذرعي: والظاهر أن التمرة والزبيبة ونحوها - حيث لا قيمة لها - ملحقة بالمباحات كسواقط الثمار ونحوها التي تعرض أربابها عنها وقوله: والظاهر أن التمرة إلخ أشار إلى تصحيحه.

فرع التقاط السنابل في وقت الحصاد إن علم إعراض المالك عنها أو رضاه بأخذها

(قوله: والظاهر أن هذا القدر مغتفر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال ولعل مراد الإمام إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: نعم لا بد من إفرازها إلخ وكذا قوله: وهذا يقتضي صيرورة المفرز إلخ (قوله: ويعمل بالمصلحة في رطب إلخ) قال الأذرعي هل يستبد الملتقط بالنظر في أغبط الأمرين في البيع والتجفيف أم يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي لم يصرحا فيه بشيء والأشبه المراجعة وفي مراجعته في البيع ما سبق.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٩٣