تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وقال المتولي لا فرق بينهما) وتعليلهم صريح في موافقته (قوله ويخبر بالأجل قال الأذرعي وبقدره إلخ) إلا أن يجري العرف بمدة معلومة في آجال السلع بالأسواق. اه . وتبعه الزركشي

فرع باع بلفظ قام علي أو رأس المال أحد عيني الصفقة مرابحة بالقسط

(قوله قاله القاضي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله فيصح بالقسط مطلقا) أي بلفظ القيام أو رأس المال قال شيخنا علم من تعبيره ب يصح بالقسط أن مراده الجواز بدليل ما سبق وإلا فالصحة ثابتة هنا وفيما قبلها المعبر فيها بعدم الجواز (قوله وقال ابن الرفعة يكتفي بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا فهل يكفي عدل) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا بد من عدلين) تبعه الأذرعي وقال الإمام في الديات عند ذكر الخلفات يؤخذ بقول اثنين منهم عند فرض النزاع كما يطلب مقومان عند الاختلاف في مقدار القيمة

(قوله ويخبر بالعيب القديم) وبأنه اشتراه غير عالم به ثم علم ورضي به وشمل العيب ما ينقص العين فقط كالخصاء

(قوله ويخبر بالشراء من ابنه الطفل ونحوه) قال الأذرعي هل يفترق الحال بين كونهم في حجره أم لا لم أر فيه شيئا وهل غير الأب من الأصول كالأب لم أر فيه نصا قال الناشري والظاهر أنه مثله (قوله وكذا بالغبن) مثله ما لو اشتراه بأكثر من قيمته لغرض خاص

فصل قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم بان أنه اشتراه بتسعين ببينة

(قوله كأن قال اشتريت بمائة وباعه مرابحة) كأن قال بعتك برأس مالي وهو مائة وربح كذا فلو قال اشتريته بمائة وبعتكه بمائة وعشرة فلا حط ولا خيار لتقصير المشتري بتصديقه قال القاضي الحسين وجزم به في الأنوار وفي النهاية ما يخالفه وكأنه لم يقع عن قصد وقد مر في كلام الشارح (قوله وزيادات منفصلة حادثة) قال في المطلب لو اشتراها حائلا فحملت وولدت ثم أراد بيعها مرابحة فلم أر فيها نقلا والذي يقتضيه أصولنا أنه إن زال نقص الولادة قبل بيعه ولم يكن فيه محذور التفريق لم يجب الإخبار بما جرى وإن لم يزل وجب الإخبار به وإن كان ثم تفريق محرم لم يصح البيع

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٩٤