تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فعلم أنها إنما تصح إلخ) حاصل المعتمد منعها في قسمتي الرد والتعديل لأنهما بيع وجوازها في قسمة المتشابهات؛ لأنها إفراز (قوله والأقرب في الأول إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي: إن قلنا القسمة بيع لم تجز، وإن قلنا إفراز حق نظر في القسمة فإن كانت فيما قد تميز حكمه عن حكم الوقف لكون بعضه ملكا وبعضه وقفا أو بعضه وقفا لزيد على سبيل وبعضه وقفا لعمرو على سبيل صحت القسمة فيه وجازت لتميز حكم البعضين ثم إذا تمت القسمة فهي لازمة لأهل الوقف في الحال ولمن يفضى إليه، وإن كانت القسمة فيما جميعه وقف واحد على سبيل واحد ففي جوازها وجهان أحدهما لا تجوز إذا قيل إن رقبة الوقف لا تملك والثاني تجوز إذا قيل رقبة الوقف تملك ثم هي لازمة للمتقاسمين دون من بعدهم من البطون اه وقوله أحدهما لا تجوز هو الصحيح (قوله ويكفي رضينا بها) وظاهر أنه لا بد أن يعلم كل واحد منهما ما صار إليه بالقرعة قبل رضاه (قوله كرضينا بما أخرجته القرعة) أو بهذا

فصل تقسم المنافع بين الشريكين

(فصل)

(قوله تقسم المنافع مهايأة إلخ) إذا تهايآ فالنفقة المعتادة على العين إذا احتيج إليها كالنفقة على العبد والبهيمة على ذي النوبة والمؤن النادرة كالفطرة وأجرة الفصد والحجامة والطبيب حكمها حكم الأكساب النادرة كالوصية والهبة ووجد أن الركاز في زمن المهايأة والأظهر أنها لذي النوبة فعلى هذا تكون المؤن النادرة عليه إلا أرش الجناية كما سيأتي (قوله قال البلقيني وهذا في المنافع إلخ) قال شيخنا هو ضعيف (قوله قال ويدل للإجبار في ذلك ما ذكروه في كراء العقب) يمنع بأن المهايأة هناك من مقتضيات عقد الإجارة (قوله قاله الأذرعي) قال وهل تتوقف الملكية لهما على بينة أم يكفي تصادقهم عليه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٣٧