( قوله ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله) أشار إلى تصحيحه (قوله قال البلقيني وهل يأتي الوجهان إلخ) قال الجلال البلقيني هل يطرد الوجهان في الهبة لها أو يقطع بالمنع لم أر من تعرض له والأرجح الثاني (قوله والأقرب عندي عدم ثبوت المحرمية) قد صرح به يعني بثبوت المحرمية جماعة منهم الغزالي والرافعي والنووي حيث ذكروه في موانع النكاح في المانع الذي يتعلق به المحرمية من النسب ش وكتب شيخنا على قوله والأقرب عندي إلخ الأقرب خلافه كاتبه
فرع تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أبوه
(قوله حكاه المزني) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولو مات الزوج فينبغي أن ترث منه زوجته بالزوجية لا بالأختية لأن الزوجية لا تحجب بخلاف الأختية فهي أقوى السببين قال شيخنا على أنه لم يوجد وقوله فينبغي أن ترث إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام إلا هذا) يقاس به ما لو كان الزوج مجهولا فاستلحقه أبو المرأة وهو صغير فإن كان كبيرا وصدقه بطل النكاح لاعترافه بفساده
السبب الثاني من المحرمات من النكاح أبدا الرضاع
(قوله وقد بينها الأصل) قيل إن الله تعالى نبه على تحريمهن كلهن بالمذكورتين حكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي ووجهه بأن السبع إنما حرمن لمعنى الولادة والإخوة فالأم والبنت بالولادة والباقي بالإخوة أما له أو للأب أو للأم وتحريم بنات الأخ والأخت بولادة الإخوة
فرع الرضاع كالنسب في التحريم
(قوله وزاد بعضهم أخ ابن المرأة) صورتها في امرأة لها ابن ثم إنه ارتضع من امرأة أجنبية لها ابن فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة أولا ولا يحرم عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أخو ابنها وقد نظمه بعضهم فقال
أخت ابنه وأخو ابنها وجدة ابن مرضعه ... وكذاك أم أخته مع عم وخال فاسمعه
السبب الثالث من محرمات النكاح الأبدية المصاهرة
(قوله فتحرم بمجرد عقد صحيح أمهات زوجتك) ينبغي أن يكون مراده بالزوجة في الحال أو الماضي حتى يشمل ما لو نكح صغيرة ثم طلقها فأرضعتها امرأة فإن المرضعة تحرم على المطلق لأنها صارت أم زوجته فدخلت تحت أمهات النساء ولا نظر إلى التقديم والتأخير (قوله ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ [النساء: 22] قال في الأم يعني في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه فإنه كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه ليس أنه أقر في أيديهم ما فعلوه قبل الإسلام