لك يقتضيه؛ لأنه أضافها إليه وهي تلائم الملك، وحمله على أنها تصير له بعد التعريف بعيد (قوله: أولى من الثانية) لأن فيها حفظ العين على مالكها (قوله: والثانية أولى من الثالثة) لأن البيع يتوقف استباحة الثمن فيه على التعريف وفي الأكل تتعجل الاستباحة قبله (قوله: قال: لأنه لا فائدة فيه في الصحراء) قال شيخنا فلا يعرف فيها فإذا جاء العمران عرفها (قوله: كما بحثه في المهمات) قياسا على ما يمكن تجفيفه فإن الشيخين صرحا باعتبار الغبطة فيه، وإن اعتبرا هنا بالتخيير وقالا إن الخصلة الأولى أولى ثم الثانية ونقل غيره أن الماوردي صرح به في خصلة البيع فقال يجوز إن كان فيه أحظ.
فرع أمسك الملتقط وأراد الإنفاق عليه
(قوله: ولا يستقرض) قال شيخنا ربما يفرق بين هذا وبين كونه ينفق عليه بإذن الحاكم مع كونه قرضا على المالك بأن هذا غاية ما يمكن حفظا للروح بخلاف اقتراضه من أجنبي فإن المقترض في يده أمانة قبل إنفاقه فلربما تلف ويصير دينا مع عدم انتفاعه به ولا كذلك إنفاقه هو فلا يصير دينا حتى ينفقه فافترقا، كاتبه.
فرع الضالة إذا حصلت في يد الحاكم
(قوله: ولو التقط كلبا عرفه سنة) ؛ لأن مصلحته دائمة فهو ككثير المال ولهذا قال العلماء يعرفه سنة. .
فصل لا يلتقط إلا ما ضاع بسقوط أو غفلة عنه أو نحوهما
(قوله: وكان في أرض غير مملوكة) وإن كان للواجد فسبله خلافا لبعض المتأخرين.
تنبيه وجد درهما في بيته لا يدري أهو له أو لمن دخل بيته
(الباب الثاني في أحكام الالتقاط الصحيح) (قوله: فإن أخذها للحفظ فهي أمانة) قال الأذرعي والظاهر أن ما سبق من جواز التقاط الفاسق والصبي ونحوهما في لقطة التملك خاصة، أما لقطة الحفظ فمختصة بالثقة الأمين المسلم ولم أر ذلك نصا ولكنه ظاهر. اه. وقوله: والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه