تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العمد تحملت العاقلة القليل والكثير في غيره

فصل تحمل العاقلة الأروش والغرة والحكومات

(قوله صدقت العاقلة بيمينها) فلو صدقه الجاني فالزيادة على ما اعترفوا به في ماله

(قوله: ثلاث سنين) ؛ لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره كالزكاة (قوله: كما رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي - رضي الله عنهما -) أي وابن عباس بغير نكير فكان إجماعا، ولا يقولون ذلك إلا توقيفا فإن قيل، قال ابن المنذر: لا نعلم لما ذكره الشافعي أصلا من كتاب، ولا سنة فجوابه أن من عرف حجة على من لم يعرف، وقول الشافعي لا يرد بمثل ذلك، وهو أعلم القوم بالأخبار والتواريخ (قوله: والذمي) أي والمعاهد والمستأمن

(قوله: وترجيح الأول من زيادته) أشار إلى تصحيحه (قول، وجرى عليه الحاوي الصغير وغيره) ، وإلى ترجيحه مال الرافعي في الشرح الصغير ورجحه البلقيني وغيره

الطرف الرابع جناية الرقيق

(قوله: الطرف الرابع جناية الرقيق) أي على غير سيده كأن يستحق الأرش غير سيده فإن كان ففيه تفصيل مر في كتاب الرهن، قال العراقي سئلت عن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق قطع يد نفسه عمدا عدوانا فماذا يجب عليه للسيد، وهل المسألة منقولة أم لا، ومن ذكرها؟ . فأجبت بأن الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن يد المبعض مضمونة بربع الدية، وهو ما يقابل الحرية وربع القيمة، وهو ما يقابل الرق فإذا كان هو الجاني على نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية؛ لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء، وأما ربع القيمة المقابل للرق فكأنه جنى عليه حر، وعبد السيد فسقط ما يقابل فعل عبد السيد؛ لأن الإنسان لا يجب له على عبده شيء وبقي ما يقابل فعل الحر، وهو ثمن القيمة، وهو واجب للسيد على هذا المبعض فإن كان معه مال تحصل بمهايأة أو غيرها أخذ السيد منه ماله، وإن كان معسرا لا شيء معه بقي ذلك في ذمته إلى الميسرة قلته تفقها، ولم أراجع الأمهات.

(قوله: وهي متعلقة برقبته) حكى البيهقي فيه الإجماع

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٨٧