فصل الرجال أولى بغسل الرجل والنساء أولى بالمرأة
( قوله الرجال أولى بالرجل) إذا حرمنا النظر إلى الأمرد إلحاقه بالمرأة فالقياس امتناع غسل الرجل له (قوله ولو كتابية) ، وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها (قوله؛ لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت) ؛ ولأن أبا بكر - رضي الله عنه - أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم يخالفه أحد (قوله كان يلف الغاسل منهما) على يده خرقة استحبابا (قوله والقياس في المعتدة عن وطء شبهة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وله غسل مدبرته إلخ) قال الناشري: هذا إذا لم يوجد من قرابة الأمة أحد فإن وجد فينظر فإن كانوا رجالا فهو كالزوج، وإن كن نساء بني على أن الرق هل يبطل بالموت أو لا فإن لم يبطل فهو كالزوج معهن، وإن بطل فينبغي تقديمهن عليه هذا ما ظهر (قوله ولا لمسها ولا النظر إليها بلا شهوة إلخ) اعترضه ابن العماد بأن التعليل بالنظر ضعيف فإن الأجنبي يباح له النظر إلى أمة الغير عند الأكثرين ولا يباح له غسلها والتعليل بجواز اللمس ينقض بجوازه للمداواة مع أنه لا يجوز له الغسل فإذا بطل التعليل بالنظر واللمس لا يبقى إلا الملك والملك قد عارضه منع حل الوطء فأشبه العدة فوضح ما قاله النووي وفيه نظر (قوله ويجاب بأن تحريم الغسل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلام الغزالي تجويزه مع وجود النساء إلخ) قال في الأنوار ويجب تقديم النساء والزوج على غيرهم ويحرم تفويضهم إلى غيرهم كما يجب تقديم المحارم على الأجانب ويحرم تفويضهم ثم قال في غسل الرجل ويجب تقديم الرجال والزوجة والنساء المحارم على الأجنبيات ويحرم التفويض إليهن كما يجب تقديم النساء المحارم على الأجانب (قوله وأيده بأمور) بإطلاقهم أن للزوج أن يغسل زوجته، وإن نكح أختها وأنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم واستدلالهم على تغسيل الزوجة زوجها بتغسيل أسماء أبا بكر - رضي الله عنهما - مع أنه كان له عصبة وعلى عكسه بتغسيل علي