تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله واستثنى الحاوي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولعل وجهه أن المال إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أوجههما الأول) هو الأصح.

وقد جزم الشيخان في باب اللقطة في نحو هذه المسألة بأن الضمان على الولي وهي ما إذا التقط الصبي فإن على وليه أن ينزعها من يده فإن قصر بتركها في يده حتى تلفت أو أتلفها لزم الولي الضمان في مال نفسه اه ومقتضى هذا الجزم بإيجاب الضمان على الولي لأن السفيه في الالتقاط كالصبي (قوله ورجح الحناطي الاعتداد به) وكذا الروياني في الكافي والبلقيني وجزم به صاحب الأنوار وهو الأصح قال البلقيني وقياسه أن يجري في كل دين والأعيان أولى

فرع خلع العبد بلا إذن من سيده وبدون مهر المثل

(قوله والتسليم إليه كالسفيه) شمل ما لو كان مأذونا له في التجارة (قوله وظاهر أنها لو سلمت العين إلخ) أشار إلى تصحيحه

الركن الثاني المختلع

(قوله فيشترط نفوذ تصرفه في المال) شمل من سفه بعد رشده ولم يعد الحجر عليه.

(قوله فإن اختلعت بلا إذن صح) وظاهر أن هذا إذا كانت رشيدة (قوله وتعلق بذمتها) اعلم أنها لو خالعت بمال وشرطته إلى وقت العتق فسد ووجب مهر المثل مع كونها لا تطالب به إلا بعد العتق لأن ذلك التأجيل بالشرع فلا تضر جهالته قال السبكي وهذا عجيب لأنه شرط يوافق مقتضى العقد ويفسده (قوله وصحة الخلع إنما تأتي في صورة الدين إلخ) يحتمل أن يقال هو صحيح حيث بانت وإنما يوصف بالفساد عوضه وفي كلام الشافعي والماوردي ما يؤيده ويؤيده أيضا عدهم من المعاوضة الغير المحضة التي لا تفسد بفساد عوضها الخلع وحينئذ فيصح قول المصنف صح وقوله يحتمل أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كان عينا فمهر المثل) هذا إذا نجز الطلاق فإن قيده بتمليك العين لم تطلق نبه عليه الماوردي وهو ظاهر (قوله أو دينا فالمسمى) وإن ظن حريتها (قوله هذا ما رجحه في أصلي الروضة والمنهاج) أشار إلى تصحيحه.

(قوله فارقا بما حاصله إلخ) وأيضا قد يكون المسمى دون مهر المثل ففي إفساده إلزام ذمتها مهر المثل وفيه إضرار لها بلا نفع يعود إلى السيد بل قد يضره لو عتقت وورثها

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٤٥