تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطرف الثاني في تغير الصداق قبل الطلاق

( قوله والحق أنه لم يتساهل في ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن الواجب بالفرقة نصف المهر إلخ) وقولهم إن التشقيص عيب مسلم لكن الزوج لم يثبت له شرعا إلا الشقص ولم تتلفه عليه الزوجة ويجب نصف القيمة على الشريك إذا أتلف المشترك المتقوم أو غصبه وتلف تحت يده (قوله وقد نبه الأذرعي) أي وغيره.

(قوله على أن الشافعي والجمهور إلخ) إذا استولد جارية له نصفها قال الشافعي فلشريكه عليه نصف المهر ونصف قيمة الجارية (قوله فنقصان الوصف في يدها يثبت له الخيار) لو قال الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان فقالت بل قبله ولا ضمان فأيهما المصدق؟ وجهان أصحهما المرأة قال شيخنا إذ الأصل عدم ضمانها (قوله نعم لو حصل بجناية) أي من الأجنبي في يد الزوج أو في يدها أو من الزوج في يدها (قوله لأن هذا العود ابتداء تملك إلخ) ولأن الزوج متهم بالطلاق ولا كذلك البائع لفلس المشتري (قوله فإنه فسخ وهو يرفع العقد من أصله إلخ) قضية هذا الفرق أنهما لو تقايلا في الصداق أو رد بعيب أنه يرجع إلى الزوج بزيادته وإطلاقهم ينافيه وقوله إنه يرجع إلى الزوج إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فإن كان سبب عارض كردتها إلخ) قال البلقيني ما جزم به تبعا لأصله من أن الزيادة المتصلة تبقى للزوجة فيما إذا ارتفع بعارض من رضاع أو ردته أو ردتها ينقض الفرق السابق الذي فرق الجمهور بين الصداق وبقية الأبواب وكان الحامل لهم على ما قدروه من الحكم في الصورة المذكورة أن العارض أمر لا يقتضيه العقد ولا علقة له بالعقد بخلاف الرد بالعيب فإنه يقتضيه العقد كالفسخ بالعيب هنا وبخلاف الرجوع بسبب الفلس فإنه بسبب علقة في العقد وهي الثمن وبخلاف رجوع الوالد فإنه حكم ثابت من أصل الهبة بخلاف حدوث الرضاع والردة فإن ذلك قضاء شرعي لا يتعلق باختيار المتعاقدين.

(قوله كعيب أحدهما إلخ) قال البلقيني أراد بعيبه أو عيبها المقارنين أو الحادثين لأنهما اشتركا في أن العقد قارنه سبب الفسخ وهو إما وجود العيب أو شرط استمرار السلامة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢١٢