تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع وقت تحريم عينها كقوله أنت علي حرام شهرا

( قوله لقوله بإزالته الملك إلخ) ولأن موجب اللفظ الثاني في الطلاق غير الأول بخلاف الظهار لاشتراكهما في التحريم (قوله أو كرر بنية الاستئناف إلخ) فإن قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل منهما حكمه.

فرع كرر تعليق الظهار بالدخول

(قوله تعدد مطلقا) هذا في غير الظهار المؤقت أما الظهار المؤقت فالجميع ظهار واحد لعدم العود (قوله ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول) قال البلقيني ويشكل ذلك بما لو حلف على فعل واحد مرارا بقصد الاستئناف فإن الأصح في المهذب وفتاوى النووي أنه تلزمه كفارة وفي الفرق غموض وكتب شيخنا قد يفرق بينهما بأن المقصود من الكفارة في اليمين جبر انتهاك الاسم وهو حاصل بواحدة لاتحاد المحلوف عليه وهنا شيء يفضي إلى فرقة فناسب التعدد في الكفارة لتعدد الظهار كالطلاق كا (قوله أظهرهما ما جزم به صاحب الأنوار عدم التعدد) أشار إلى تصحيحه.

فرع قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي

(قوله بخلاف صيغة إذا لم) أي ونحوها.

فرع علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها

(كتاب الكفارة) قال ابن عبد السلام اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر أو جوابر؟ والظاهر الثاني؛ لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنية وهو معنى ما حكاه الرافعي عن الإمام أن في الكفارة معنى العبادة لما فيها من الإرفاق وسد الحاجات ومعنى المؤاخذة والعقوبة وغرضها الأظهر الإرفاق لكفه قال في الأساليب وفيها معنى للعبادة والقربة ومعنى للعقوبة والزجر ولا ينقطع القول بأن شوب القربة فيها أغلب من شوب الزجر نعم رأى الشافعي أنها تستقل بمعنى الزجر في حق الكافر.

فصل اشتراط النية في الكفارة

(قوله لكن نقل في المجموع عن الأصحاب ما حاصله أنه يجوز تقديمها على ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب عليه قيد الماوردي جواز تقديم النية بما إذا عين العبد الذي يعتقه والطعام الذي يطعمه فأما قبل التعيين قال فلا يجوز وجها واحدا.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٦٢