تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله نقضت إن ثبت الغلط) أو رد عليه البلقيني أن محله إذا لم يعلم الزائد أو علمه ولم يرض بمصيره لشريكه أو رضي به ولم يحصل من الشريك رضا أو رضي به ولم يحصل أمر يلزم به التمليك المذكور فأما إذا علم به ورضي بمصيره لشريكه ورضي الشريك بذلك وحصل الأمر الملزم، وهو القبض بالإذن فإنه لا تنقض القسمة ولو ثبت ذلك وقد نقل الإمام عن الأصحاب فيما إذا اقتسم الشريكان المستويان في النصيب على تفاوت مع العلم بالتفاوت أنه يصح ذلك ويلزم وبحث فيه الإمام ونازعناه فيه. اه. (قوله أو، وهي قسمة بيع فلا) محله ما إذا جرى لفظ البيع أو ما يقوم مقامه وإلا فالحكم كما لو قلنا إفراز قاله في الوسيط ولم يتعرض له في البسيط قال البلقيني والتفضيل هو المعتمد قال ومحله أيضا ما لم يذكر تأويلا فإن قال إنما رضيت لاعتقادي أن ما خرجت القسمة به هو الذي لي وقد ظهر لي أنه أكثر منه وسبب غلطى مجيء كتاب وكيلي بقدر فخرج بخلافه أو كانت لي شركة في مكان آخر فغلطت منه إلى هذا ونحو ذلك فتسمع دعواه وبينته كنظيره من المرابحة فيما إذا قال اشتريته بمائة ثم قال بل بمائة وعشرة قال البلقيني أيضا مقتضاه أن الشركاء لو اعترفوا بما ادعاه لا تنقض القسمة وهذا خرق عظيم وليس هذا كالغبن فإنه لما رضي هنا بعد القرعة لم يكن نصيبه مكشوفا له ولم أجد أحدا صرح بعدم النقض مع اعتراف الغريم لكن في الكفاية أن مقتضى التوجيه بأنه منزل منزلة الغبن في البيع أن الغرماء ولو اعترفوا بالغلط لم يفده اعترافهم شيئا وبه صرح في الوسيط عن العراقيين ولم يصرح في الوسيط بذلك وإنما قال العراقيون لا تنقض لأنه رضي به فصار كما لو اشترى بغبن وهذا يتجه على قولنا إنها بيع فإن قيل يلزم من تشبيهه بالغبن هذا قلنا الكلام في التصريح بذلك ثم لا يلزم من تشبيهه بالغبن هذا لأنه في الغبن لم يستند إلا إلى مجرد تخمين وهنا استند إلى قسمة بقرعة ظن أنها على العدل فلا يكون رضاه مع الاستناد المذكور ناقلا للزيادة عن ملكه إذا لم يعلمها اه (قوله وكأنه أراد بقوله أو بيع) أشار إلى تصحيحه

فصل حدث برد بعيب أو بترد في بئر حفرت عدوانا أو نحوه بعد القسمة للتركة بين الورثة

(قوله وإلا صحت لأنها كانت جائزة لهم ظاهرا) لو أبقى الشارح قول المصنف ظهر على حقيقته لم يحتج كلامه إلى تقييد فإن صورتها أن الدين لزمه في حياته (قوله ولكان أوضح وأخصر) هذا الاعتراض نشأ من تفسير ظهر بحدث وليس كذلك وإنما هو محمول على حقيقته وهي أنه اتضح للورثة بعد أن كان خفيا عليهم، وإن كان ظهر في كلام أصله بمعنى حدث لأجل حكمه الذي ذكره (قوله تبع فيه الإسنوي إلخ) الإسنوي يمنع تخريجها على خلاف تفريق الصفقة (قوله فيكون الأظهر صحة القسمة فيه) أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا بطلت) المراد بطلانها في الظاهر وإلا فبالاستحقاق يتبين أن لا قسمة (قوله نعم لو وقع في الغنيمة عين إلخ) قال البلقيني لا يستثنى ذلك؛ لأن تلك القسمة لا تجري على حسب القسمة في المشتركات الشركة الحقيقة بل التصرف فيها للإمام كما هو مقرر في بابه نعم يستثنى منه ما إذا كانت القسمة بيعا برد ونحوه فلا تبطل القسمة بل يبطل البيع في

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٣٤