( قوله: أو رفع الأمر إلى القاضي إلخ) ولو ظفر به في غير بلد البيع إذا لم يكن لحمله مؤنة.
(قوله: وجب أن يحكم له بالملك له) صرح صاحب الكافي بأن حكم الحاكم يكون بثبوت الملك له وكلام الماوردي يساعده وهذا ظاهر فإنه لا معنى للحكم بثبوت الشفعة فإنها ثابتة بالشرع قبل الحكم.
(قوله: وقيل يتملكه به) والترجيح من زيادته ونقل الرافعي تصحيحه عن الغزالي وأقره وهو مقتضى كلام المحرر والمنهاج وغيرهما وجزم به صاحب الحاوي الصغير وغيره
(قوله: ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن أي عوضه إلخ) قال الإسنوي هذا واضح في غير الرضا بذمته فأما إذا رضي بذمته فالقياس كما قاله في المطلب أن يكون كالبائع حتى يجبر على التسليم أولا على الصحيح وقد صرح به الإمام هنا؛ لأن المشتري في هذه الحالة في رتبة البائع والشفيع في رتبة المشتري.
فرع الشفيع يرد جواز الشقص بالعيب على المشتري
(قوله: أو نجم كتابة) قال في الأنوار: واعلم أن أصحاب الكبير والصغير والمحرر والروضة وشرح اللباب وغيرها جزموا هنا بأن الشفعة تثبت في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة بمثلها، أو قيمتها وذكروا في الكتابة أن الاعتياض والاستبدال عن النجوم باطل، والجمع بينهما صعب مشكل وتكلف معضل. اه.
يجاب عنه بأن ما ذكر في الكفاية عام وما ذكر هنا خاص فيخص به العام ويؤيده أن القاعدة في المسألة المتناقض فيها كلام الأصحاب اعتماد ما وقع في بابها ووجه جواز هذه الصورة تشوف الشارع إلى حصول العتق بالاستبدال المذكور وقوة التصرف في العقار كما لا يخفى قال بعضهم: وقد يتكلف ثبوت الشفعة في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة على الوجه الراجح فيما إذا حكم حاكم بجواز الاستبدال عن نجوم الكتابة وقال ابن العماد: ما توهمه من أن ذلك إنما يجوز على الاعتياض ليس كذلك بل هو جار على القول بصحة الاعتياض وعدم صحته لأنه على تقدير عدم الصحة إذا اتصل به القبض حصل الملك، وإذا حصل الملك حصل العتق وثبتت الشفعة، وقوله: إن الصواب جواز الاعتياض خطأ بل الصواب المنع؛ لأنه شبيه بدين السلم. اه.، وقوله: على تقدير عدم الصحة إذا اتصل به القبض حصل الملك فيه نظر.
(قوله: فالقيمة يأخذ بها من نقد بلد البيع) ولو ظفر به في غيره.
(قوله: ويحتمل خلافه لما فيه من التضييق) الأول أصح وله نظائر.
(قوله: أخذه بقيمة الدية) قال في الأنوار الصواب بقيمة الدم.
(قوله: أو متعته) وهو ما يقدره القاضي باجتهاده