( قوله وقال الروياني له وللخصي ذلك إلخ) ضعيف (قوله وقال ابن عبد السلام ينبغي جوازه إلخ) ما قاله خطأ فاحش لأمرين أحدهما أنه مخالف لنص الآية قال تعالى ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾ [النساء: 25] وهذا لا يخشى العنت الثاني أنه ينتقض عليه بالصبي فإنه لا يلحقه الولد ومع ذلك لا ينكح الأمة قطعا ولا ننظر إلى طرو البلوغ وتوقع الحبل في المستقبل كما لا نظر إلى طرو اليسار في حق ناكح الأمة وبنكاح الأمة الصغيرة والآيسة وبما إذا كان الولد يعتق عقب الولادة أو وهو في البطن كما لو نكح جارية أبيه
(قوله فإن ملك محرما له إلخ) أي لا يحتاج لخدمتها
(قوله ولا يؤثر كفر سيدها) استشكل مجلي تصويرها ويتصور ذلك في المستولدة أو المدبرة فإنها تقر في يد الكافر وفي مكاتبة أسلمت أو قنة لم يجد زبونها أو وجد ولكن بأقل من ثمن مثلها فإنه لا يجبر على بيعها بدونه وفي أمة صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه يمتنع بيعها بدون ثمن مثلها (قوله كما فهمه السبكي من كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي في التوسط اعلم أن محل الخلاف فيما يظهر إذا كان الحر الكتابي يخاف العنت ولا يجد طول حرة وإلا فيمتنع ذلك عليه كالمسلم بالنسبة إلى الأمة المسلمة ولهذا قال المتولي على وجه الجواز فصار حكم الذمي معها كالحر المسلم مع الأمة المسلمة وأيضا فقد قاسوا الأصح على نكاح المسلم الأمة المسلمة ومعلوم أنه إنما ينكحها بالشروط السابقة فإن قيل أنكحة الكفار صحيحة على المذهب فما صورة المنع هنا قلنا صورته إذا طلبوا تزويجها من قاضينا
فرع للمسلم الحر وطء أمته الكتابية لا المجوسية
(قوله وعلى تعليل المنع المذكور اقتصر الأصل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الكوهكيلوني الأفقه أنه ليس له نكاح الرقيقة (قوله لأن تخفيف الرق مطلوب إلخ) بدليل أن من قدر على بعض قيمة نصيب شريكه يسري إلى ذلك القدر على الأصح (قوله بناه على القول بأن ولد المبعضة إلخ) قال شيخنا جرى في العباب في باب السير على أن ولد المبعضة مبعض فقال ويتبعض الولد حرية ورقا كولد المبعضة
فصل ولد الأمة من نكاح أو شبهة
(فصل ولد الأمة من نكاح أو شبهة رقيق)
(قوله كأن اشتبهت على الواطئ بزوجته المملوكة إلخ) أما من وطئها على ظن أنها أمته أو زوجته الحرة فولده منها حر