فصل الخيار في فسخ النكاح لأمة عتقت تحت عبد
( قوله قال في المهمات تسويته بين أن تسلم وأن لا تسلم غلط إلخ) ليس كما زعمه بل هو مستقيم إذ كلامه في نفي خيارها على الأصح وفي ثبوته على مقابله وكل منهما فرع بقاء النكاح وأما كون نكاحها يستمر أولا فأمر قد علم مما قدمه (قوله ويحتمل أن أمرها موقوف على إسلامها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكنه خلاف الظاهر) بل لا يحتمله كلامه لتعليله
فصل أسلم العبد على زوجات حرائر أو إماء وأسلمن معه أو في العدة
(قوله وإلا فواحدة بشرطها) أشار إلى تصحيحه
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٠