(قوله فإن قاتلوا بلا شبهة إلخ) استشكل الإمام النقض بالقتال؛ لأنه فعل فكيف تقطع العقود بالأفعال، وأجاب بأن الذمة لما كانت جائزة من جانب الذمي التحقت في حقه بالعقود الجائزة والعقد الجائز إذا انتفى مقصوده بالكلية لم يبعد انقطاعه، وإن كان الصادر فعلا (قوله بخلاف ما إذا قاتلوا لشبهة إلخ) وكقتالهم الصائلين وقطاع الطريق منا (قوله وخصه الإمام بالقادر) أشار إلى تصحيحه
(قوله أو زنى بها) قال الناشري وحكم مقدمات الجماع كالزنا، وهو صحيح (قوله أو قتل مسلما) مقتضى تقييد التنبيه بالمسلم أنه لو قتل ذميا أو قطع عليه الطريق لم يكن كذلك وأقره عليه النووي في تصحيحه لكن عبر الحاوي الصغير بقوله وقطع الطريق وقتل موجب القصاص وكذا عبارة الروضة وأصلها، وهو متناول لفعل ذلك مع الذمي وقيد في الأم والمختصر قطع الطريق بكونه على مسلم وفي معناه القتل أيضا وقال ابن العماد والصواب أنه لا فرق؛ لأن التعرض لأهل الذمة حرام كالتعرض للمسلمين وترك التعرض لهم من أحكام الإسلام الملتزمة بعقد الجزية وأيده غيره بأنه يجب علينا دفع أهل الحرب عنهم واستنقاذ من أسر منهم كما قاله في التنبيه وقوله مقتضى تقييد التنبيه إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال ابن العماد: الصواب أنه لا فرق.
(قوله قتل عبدا مسلما) أو فرعه المسلم (قوله أو سب الله أو رسوله) قال في الأنوار، وإن ذكره بما يخالف مذهبهم كنسبته إلى الزنا أو القدح في نسبه انتقض شرط أو لم يشرط وقيل ذكره بما يخالف مذهبهم كذكره بما يوافقه (قوله وإلا فلا) قد يدخل في قوله وإلا فلا ما لو أشكل الحال في أنه يشترط أم لا لكن قال ابن أبي عصرون في الانتصار يجب تنزيله على أنه مشروط؛ لأن مطلق العقد يحمل على المتعارف، وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملا على هذه الشرائط، وهي فائدة جليلة وقال ابن الرفعة: إن فيه نظرا (قوله لمخالفته الشرط في الأول) كبذل الجزية ولإضراره بالمسلمين كالقتال (قوله، وهذا ما صححه المنهاج كأصله إلخ) ، وهو الراجح وجرى عليه الأصفوني وصاحب الأنوار وصاحب الحاوي الصغير وفروعه.
(قوله ووقع في أصل الروضة إلخ) ، وهو غريب (قوله قال البلقيني والقياس أن لواطه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه صرح البلقيني فقال إنه الأصح) بل الصواب وتبعه في الخادم قال جلال الدين البلقيني هذه المسألة يتلقى حكمها مما ذكره الرافعي في باب الأمان فإنه قال ولو دخل حربي دارنا بأمان أو عقد ذمة أو لرسالة ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب فذكر عقد الجزية ثم ذكر أحكام موته بعد النقض وأن الأصح من القولين أن ماله يكون لورثته والقول الآخر ونص عليه في المختصر وسير الواقدي واختاره أبو إسحاق أنه يكون فيئا قال الرافعي: عن القول الأصح أنه نص عليه في كتاب المكاتب واختاره المزني ه وجزم به المصنف ثم ويفرق بينهما بأنه هنا قتل بموجب ما انتقض عهده به بخلافه ثم
فرع نقض الذمي العهد
(قوله فللإمام الخيرة فيه من قتل إلخ) فإن أسلم قبل الاختيار سقطت عنه الأمور الأربعة وكتب أيضا فإن أسلم قبل الاختيار امتنع غير المن أما لو أسلم بعد اختيار الرق فيرق أو القتل فيطلق أما المفاداة فتلزم