تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مدة طويلة أو يسيرة (قوله قال الزركشي تبعا للأذرعي وما ذكر إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله إلا أن يقال إلخ) أشار إلى تصحيحه (فروع)

باع حمارا إلى أجل فلما انقضى ترافعا إلى الحاكم فأنكر الشراء ورد الحمار وحلف فليس للبائع أن يطالبه بالكراء لأنه أقر بالحمار ملكا له بالبيع وأنه لم يكن يلزمه الكراء وتسمع دعواه الحسبة على قيم صبي أنه أتلف مالا للصبي وله أن يحلف القيم إن اتهمه فيه ولو أقر له بمائة وأنه مليء بأدائها ثم ادعى أنه مفلس لم يقبل قوله إلا أن يقيم بينة على ذهاب ماله وأنه بأي وجه صار مفلسا فإن أراد تحليف المدعي حلفه أنه لا يعلم ذهاب ماله الذي أقر أنه مليء به ولو ادعى أنه ملك هذه الضيعة بالإرث من أبيه فأقام ذو اليد بينة أنه قد اشتراها من أبيه ثم إن المدعي ادعى أن أباه وقف الضيعة عليه قبل أن باعها وأقام البينة قال القفال لا تسمع دعواه لأنه مكذب لنفسه فلا تسمع بينته إلا أن يشهدوا حسبة وبدعوى غيره قلت في رد دعواه مطلقا نظر بل ينبغي أن تسمع إذا أبدى عذرا يدل على صدقه بأن قال ظننت أني ورثتها ثم ظهر كتاب بأن أبي وقفها علي في حال صغري ولي بينة بذلك أو أخبرت بعد دعواي ملكيتها عن أبي إرثا أنه كان وقفها علي بشهادة جماعة ولم أعلم بذلك وأيضا فإن كثيرا من العامة على ما شهدناه يسمي الموقوف عليه ملكا ويقول في دعواه له ملكي وملك أبي وجدي وهذا كتابي به يريد كتاب الوقف فمثل هذا لا يكون مكذبا لنفسه غ (قوله وظاهر أن محل عدم سماعها فيها إلخ) أشار إلى تصحيحه وقوله إذا لم يذكر تأويلا أي وإلا كان قال كنت جاهلا بالوقف سمعت دعواه ويحلف

فصل ادعى عليه عشرة فقال لا تلزمني اليوم

(قوله كما نقله الزركشي عن شريح الروياني) في روضة شريح أنه لو أقام الخارج بينة أن هذه الدار وقف عليه وقفها مالكها وأقام ذو اليد بينة على الملك فبينة ذي اليد أولى وقال ابن سريج بينة الوقف أولى لأن الملك يزول بالوقف فشهادة الوقف بأمر زائد ولو أقام بينة على الوقف فوجهان أحدهما لا يرجح باليد لأنها لا تدل على الوقف وإنما تدل على الملك والثاني يرجح. اه. ولو اشترى دارا فطالبه البائع بالثمن فقال الدار لزوجتك لا لك فقال بل ملكي فله إجباره على أداء الثمن إليه ثم للمقر له انتزاع الدار منه بإقراره ولا رجوع له على البائع ولو قال هي لزوجتي وكلتني في بيعها نظر إن كانت حاضرة وصدقته فله إجباره أو غائبة فله أيضا إجباره على دفع الثمن إليه لأنه بإقدامه على الشراء مقر بصحة القبض له قلت وسبق عن فتوى القفال أنه لو باع الوصي الدار الموصى ببيعها والتصدق بثمنها فقال المشتري لا أسلمك الثمن حتى تثبت وصيتك عند الحاكم أن له ذلك فتأمله (تنبيه)

أبرأه إبراء عاما مطلقا وأقر بأنه لاحق له على الإطلاق وكان له عليه مقدار من الدبس مسلما وادعى أنه لا يعلم به حالة الإبراء ولم يرده أجاب ابن الصلاح بأنه يصدق بيمينه وذلك لأن العموم منتشر الإفراد لا تدخل تحت العد والحصر وغيبة بعضها عن الذهن ليس على خلاف الظاهر فإذا ادعى ذلك قبل قوله مع اليمين وقد وجدت على موافقة قررته نصا للشافعي - رحمه الله - ذكره صاحب روضة الحكام

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٢٧