تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل عدة من انقطع دمها العارض والغير عارض

( قوله: قال الأذرعي إيراد القاضي والفوراني والمتولي والإمام الغزالي يقتضي الأول) قال شيخنا هو الأوجه إذ لو قلنا بالثاني للزم تحكيم ما حكي أن امرأة حاضت بعد تسعين سنة، وأن يعتبر بها نساء العالم ويبطل قول الأئمة أن أقصاه اثنان وستون سنة. ومعلوم أن هذه المدة أقصاه عندهم بشرط أن لا يوجد خلافها ولا يشكل قولهم: إنها يعتبر بها غيرها بما تقدم في الحيض من أنها لو رأت أقل من أقله أو أكثر من أكثره لم يعتبر ذلك في حقها ولا حق غيرها؛ لأنهم جزموا في الحيض ولا كذلك هنا (قوله: والمنقول خلافه كما سيأتي إلخ) يجاب بأنه إنما اعتد هناك بما وجد من الأقراء لصدور عقد النكاح بعده، وإن كان فاسدا، والنكاح مقتض للاعتداد بما تقدمه من الأقراء أو الأشهر.

فصل كانت المطلقة حاملا بولد لاحق بذي العدة

(قوله: اعتدت بوضعه إلخ) فلو مات الولد في بطنها لم تنقض عدتها إلا بوضعه وكتب أيضا يستثنى ما إذا أقرت بأنه من زنا فلا تنقضي عدتها به؛ لأنها اعترفت بما يوجب عليها عدة بعد وضعه (قوله: وإن نفاه باللعان) قال الزركشي: لو حذف المصنف باللعان لكان أحسن فإنه إذا انتفى بغير لعان كما لو أتت به لأكثر من أربع سنين، وادعت أنه راجعها ووطئها أو وطئها بشبهة أو علق طلاقها بولادتها فأتت بولدين بينهما أكثر من ستة أشهر فالثاني منتف عنه وتنقضي به العدة. (قوله: متصلا أو منفصلا) أي ولو معظمه (قوله: من سائر أحكام الجنين) كنفي توريثه وسراية العتق إليه من الأم وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعية الأم في البيع أو الهبة أو نحوه (قوله: وكذا إن مات ممسوح إلخ) بخلاف المجبوب فإن زوجته تعتد بوضع حملها لوفاته وطلاقه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٩٢