تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في التحريم، والسكوت ليس فعلا كالنوم.

الطرف الثاني في المصاهرة المتعلقة بالرضاع

ش (قوله: وإن أرضعت مطلقة زوجها الصغير إلخ ) قيد الأذرعي المطلقة بالحرة؛ لأنها لو كانت أمة لم تحرم على المطلق لبطلان النكاح إذ لا يصح نكاح الصغير الأمة (قوله: بلبن المطلق) فإن أرضعته بلبن غير المطلق انفسخ نكاحها أو لم تحرم على المطلق.

فصل أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة

(قوله: والقياس في المبعضة التقسيط إلخ) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٤٢١