في التحريم، والسكوت ليس فعلا كالنوم.
الطرف الثاني في المصاهرة المتعلقة بالرضاع
ش (قوله: وإن أرضعت مطلقة زوجها الصغير إلخ ) قيد الأذرعي المطلقة بالحرة؛ لأنها لو كانت أمة لم تحرم على المطلق لبطلان النكاح إذ لا يصح نكاح الصغير الأمة (قوله: بلبن المطلق) فإن أرضعته بلبن غير المطلق انفسخ نكاحها أو لم تحرم على المطلق.
فصل أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة
(قوله: والقياس في المبعضة التقسيط إلخ) أشار إلى تصحيحه
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢١