( قوله فالأفضل له ذبح هديه بالمروة) أشار إلى تصحيحه (قوله وجوب دفع ذلك) (قوله وجوب نية الدفع ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله والأيام المعلومات عشر ذي الحجة إلخ) عندنا، وكذا عند أبي حنيفة على ما نقله الزمخشري وقال مالك: هي يوم النحر وتالياه فتالياه عنده من المعلومات والمعدودات، وهذا مروي عن ابن عباس وقال أبو حنيفة على ما في المجموع عن البيان هي يوم عرفة وتالياه وقال علي في رواية هي يوم النحر والثلاثة بعده في أخرى هي يوم عرفة والثلاثة بعده، وهذه مروية أيضا عن ابن عباس وعنه رواية أخرى هي يوم عرفة والنحر وأيام التشريق وقال محمد بن كعب هي والمعدودات واحد، وهي أيام التشريق
باب الهدي
(قوله بعد ذبحها) علم من التعلق بهما أن لهما قيمة هكذا بياض بالأصل