تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: من وقت الإقرار) أي إن لم يعلم سبب الاستحقاق، وإلا اعتبرت المدة منه (قوله: من حين سبب الاستحقاق إلخ) فالاعتبار بوقت الموت في مسألة الوراثة بوقت الإيصاء في صورة الوصية، وبذلك صرح القفال في شرح التلخيص وفي تجريد ابن كج قال الشافعي: فجاز أن يكون حلق قبل الإقرار وجاز أن يكون حلق بعد الإقرار فالإقرار باطل (قوله: بخلاف ما إذا كانت فراشا له) أو وطئت بشبهة في المدة.

(قوله: وكان القاضي يستفهم حسبة إلخ) قال في الخادم يمكن توجيه مطالبة الحاكم بالتفسير بأنه يحتمل أن يكون لا وارث له إلا بيت المال أو بيت المال وغيره فيجب عليه الاستفسار ليجوز حق بيت المال (قوله: فإن تعذر سوى بينهما) قال الزركشي سيأتي في الوقف فيما لو اندرس شرط الواقف ما يؤيده.

فرع أقر بحمل دابة من أمة أو بهيمة

(قوله: فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار إلخ) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال في الأنوار، ولو قال لفلان الميت علي أو عندي كذا صح، وكان إقرار الوارثة وتقضى منه ديونه؛ لأنه تركة.

فصل يشترط لصحة الإقرار عدم تكذيب المقر له المقر

(قوله: لأن يده تدل على الملك ظاهرا إلخ) ؛ ولأنا لا نعرف مالكه ونراه في يد المقر فهو أولى الناس بحفظه قال القمولي. وقضية العلة الأولى أن يده يد ملك، وهو ما في المهذب وصرح به المتولي وجزم به الرافعي عند رجوعه عن التكذيب. وقضية العلة الثانية أن يده يد استحفاظ، وهو قضية كلام الغزالي وغيره قال في المطلب، وهو الأشبه، وقول السبكي إن قضية كلام الرافعي أنه لا يكون ملكا يتوقف فيه ع، وتظهر فائدة هذا فيما لو كان المقر به أشجارا، وعليها ثمرة أو حيوانا، وله نماء أو كسب لمن يكون، وقوله قضية العلة الأولى إلخ أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه وعليها اقتصر في الشرح الصغير

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٩٢