( قوله: وعلى الثاني جرى القونوي وغيره، وهو المعتمد) أشار إلى تصحيحه
، (قوله: أو أعسروا) أو عدمت أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون أو نحوها (قوله: عقل بيت المال) تصديق الإمام كتصديق العاقلة حتى يجب في بيت المال كما لو ثبت ببينة فإن كذبه وجب في مال الجاني (قوله: والمستأمن) أي والمعاهد
الطرف الثاني في صفة العاقلة
(قوله: ومبعض) كما قاله البلقيني، وهو ظاهر قوله، قال لبناء التحمل على الموالاة إلخ فيما علل أنه نظر فإن الأصحاب لم يقيدوا المناصرة بالظهور، والمناصرة قد تكون بالقول والرأي كما في الهرم الذي لا يستطيع الخروج من بيته والغائب عن البلد طول عمره. ش قوله: ويتعاقد ذمي، ومعاهد أي، ومستأمن قوله: بقي عهده مدة الأجل بأن زاد أي العهد على مدته قوله: لانقطاع المناصرة بينهما باختلاف الدار؛ ولأن التغريم تضمين، والحربي لا يضمن ما يتلفه فلأن لا يضمن ما يتلفه قريبه أولى قوله: قال الأذرعي: ومقتضى كلام القاضي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله: بأن تعذر أخذ الكل أو الباقي منه أي، ولو بالمنع منه ظلما أو كان ثم مصرف أهم وكتب أيضا لو منع صاحب الشوكة دفع العقل من بيت المال لم يكن على الجاني شيء كما لو امتنعت العاقلة من دفع العقل لا يؤخذ من بيت المال، ولا من الجاني، قال ابن السراج: في شرحه، وهاتان فائدتان لا تسع الغفلة عن ذكرهما لئلا يغتر بما ذكره القونوي في شرحه من أن العاقلة إذا منعت أخذت الدية من الجاني، قال وهذا خطأ، وقال البلقيني بل تؤخذ من الجاني وينزل منع الظلمة منزلة الفقد، ولم أر من تعرض له، وقال الأذرعي: الظاهر أن حيلولة الظلمة دون أمواله كفقده، ولم أره صريحا، وكذا ينبغي لو لم يحولوا دونها، ولكن ثم مصرف أهم، وفيه وقفة