تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وظاهر أن محله في الثاني) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي أن محل البطلان في مسألة الثلاثة فيما إذا شرط للثاني الكل أو أكثر من الأول بالنسبة للثاني وحده دون الأول والثالث فيكون العقد صحيحا بالنسبة لهما وكأن العقد جرى بينهما من الابتداء والثاني عدم كأنه لم يكن (قوله ووقع في المنهاج كأصله عدم جواز ذلك) قال شيخنا ضعيف (قوله وأصحهما كما اقتضاه كلام الأصل إلخ) هو الأصح

فرع قال واحد من سبق من هؤلاء فله كذا فجاءوا معا وتأخر واحد منهم

(قوله لو قال من سبق فله كذا) كأن يقول الإمام من سبق فله كذا في بيت المال كذا قال البلقيني ومحله مال المصالح فأما غير مال المصالح فلا يجوز أن يكون منه قال فإن قيل فهل يعتبر أن يقول الإمام ذلك في العقد أو يكتفي بالإطلاق وينزل على اعتبار المصالح قلنا الأرجح اعتبار التقييد وقوله ومحله مال المصالح إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أو يكتفي بالإطلاق

(قوله لانتفاء صورة القمار) فإن المخرج حريص على أن يسبق كي لا يغرم والآخر حريص عليه ليأخذ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٣٠