تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل الابن في وطء جارية الأب كالأجنبي

( قوله فلا يعتق عليه) إذ لا نسب ولو ادعى الجهل بالتحريم وقال ظننت أنها تحل لي وهو ممن يشتبه عليه صدق بيمينه ويكون كالشبهة قال البغوي في التعليق لو أنه غصب جارية ابنه فاستولدها هل يجب ردها إليه أم لا إن قلنا تصير أم ولد لا يجب وإلا فيجب

الطرف الثاني في نكاح جارية الولد

(الطرف الثاني في نكاح جارية الولد) (قوله فيحرم على الأب نكاحها) شمل ما إذا كان معسرا وخائف العنت (قوله بخلاف الرقيق) أي فإنه لا يجب عليه نفقته ولا إعفافه (قوله فلو استولدها لم ينفذ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا هذا ما نقله الأصل عن الشيخ أبي حامد والعراقيين والشيخ أبي علي والبغوي وغيرهم وعن الشيخ أبي محمد أنه يثبت الاستيلاد وينفسخ النكاح فالترجيح من زيادة المصنف ورجحه الأصفوني وجزم به الحجازي

فرع تزوج شخص أمة فملكها مكاتبه

(قوله فإن قلت لو ملك مكاتب أبا سيده لم يعتق عليه) أي إذ شرط المعتق أن يكون حرا مطلق التصرف والمكاتب ليس كذلك.

الطرف الثالث إعفاف الأب الحر ولو كافرا لا الولد واجب على ابنه

(مبحث: الطرف الثالث الإعفاف) (قوله إعفاف الأب الحر) أي المعصوم ولو مجنونا (قوله واجب على ابنه) قال البلقيني وحيث تزوج بعلم الابن حالة وجوب الإعفاف فهل يصح ضمان الابن المهر يحتمل أن لا يصح للزومه وأن يصح لأنه لا يتعلق بذمته حتى لو أعسر ليس للمرأة أن تطالبه بالمهر ولم أقف على نقل فيه ويحتمل تعلقه بالولد ولو أعسر اه وقوله وأن يصح لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وإلا فأب الأب أولى إلخ) قال شيخنا فإن قيل لم اعتبرتم في جانب الأصول العصوبة عند عدم الاستواء ولم ينظر للعصوبة في جانب الفروع عند غرمهم قلنا الفرع غارم لغيره وحيث وجد فرعان غرما من غير نظر إلى عصوبة والدفع للشرف الكائن في الأخذ بسبب الأصلية ومتى اجتمع أصلان وقدر على أحدهما فقط فرعاية العصبة منهما بالإكرام لشرفه أولى (قوله كأبي أب أم وأبي أم أم) أشار بالتمثيل إلى أن الاستواء إنما يتصور عند عدم العصوبة وهو مأخوذ من قول المصنف فإن فقدت.

فرع لا يجب إعفاف أب قادر على إعفاف نفسه ولو على سرية ومن كسبه

(قوله لا يجب إعفاف قادر ولو على سرية إلخ) قال الأذرعي يؤخذ من قوله فاقد مهر أنه لو قدر على مهر أمة وخاف العنت أنه لا يلزم الولد إعفافه وأن له أن ينكح أمة ولده كأمة الأجنبي قال شيخنا ما ذكره من أن له أن ينكح أمة ولده غير صحيح بدليل قولهم إن الشخص الذي يجوز له نكاح الأمة لا ينكح أمة فرعه لأنه غني بمال فرعه (قوله فقال البلقيني يجب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فينبغي أن يلزم ولده إلخ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٨٩