قال المصنف في شرح إرشاده لو ساقاه على أحد الحديقتين، أو على نصيبه المشاع دون شريكه لم يصح للجهل بالعمل وتعذر تخصيص عمله بما سوقي عليه من المشاع. اه.، وقال السبكي إذا ساقى أحد الشريكين على حصته أجنبيا فقد عرفت حكمه فيما قدمناه وهو أنه إن كان بغير إذن شريكه لم يجز، وإن كان بإذنه جاز وهذا تفريع لا نقل.
(قوله: ولو بغير إذن الآخر) لو ساقى أحد الشريكين أجنبيا على حصته فقياس مسائل الإجارة أنه لا يصح بغير إذن شريكه ويصح بإذنه؛ لأن العمل في المشترك يتوقف على إذن المالك وحينئذ فلا يصح إلزام العامل ما لا يقدر على العمل فيه.
(قوله: فلا أجرة لهما إلخ) في نسخة لا أجرة لهما، وإن زاد عمل من شرط له الأقل فلا أجرة له.
فصل ساقى واحد اثنين صفقة
(قوله: قال في الأصل أو صفقتين إلخ) قال شيخنا صورته في الصفقتين أن يعقد معه على نصف النخل، ثم يعقد مع آخر على النصف الثاني.
فرع حديقة بين ستة أسداسا فساقوا رجلا على أن له من نصيب واحد عينوه النصف
(قوله: فتضرب مخرج الكسور وهو أربعة وعشرون) حسابه أن مخرج النصف والربع يدخلان في مخرج الثمن، ومخرج الثلثين والثلث يدخلان في مخرج السدس فتبقى ستة وثمانية بينهما موافقة بالنصف تضرب نصف أحدهما في جميع الآخر يكون أربعة وعشرين.
(قوله: أو شرط أحدهما مع الآخر معاونة عبيد المالك إلخ) يجوز أن يشرط المالك عمل غلمان العامل معه حكاه الماوردي عن النص وقال إنه لا يشترط تعيينهم ولا وصفهم.
(قوله: قال الأذرعي وهو يشمل الرقيق إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: الظاهر أنه لا فرق وكذا قوله: وأن المراد من يستحق منفعته وقوله: وإن كان حرا أي كأن أوصى له بمنفعة عبد أبدا ثم أعتقه الوارث، أو استأجر عبدا مدة طويلة، ثم عتق.
(قوله: فالعرف كاف) قال في الأنوار ينزل على الوسط المعتاد (قوله: وأفهم كلامهم أنها تصح إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله: توسط ذكره الأصل) أشار إلى تصحيحه.
فصل يشترط لصحة المساقاة تقدير مدة يثمر فيها الشجر غالبا
(قوله: ليحصل المقصود من المساقاة) لأن العامل يملك حصته من الثمرة بإطلاعها في المدة وعلى المالك إبقاؤها إلى الجذاذ (قوله: فلو قدر دونها بطلت إلخ) كالمساقاة على الأشجار التي لا تثمر وسواء علم العدم، أو غلب أو استويا