تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: أو قصارا) قال البلقيني وكذا الحكم لو نصب فيها رحى ذكره الماوردي (قوله: وقياس ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: كغرس) أو بناء.

فصل استأجر دابة للركوب إجارة عين أو ذمة

(قوله: ووعاء المحمول) ومؤنة الدليل.

فصل يشترط لصحة عقد إجارة الدابة معرفة الزاد

(قوله: وسائق الدابة وقائدها) والبذرقة وحفظ المتاع في المنزل.

(تنبيه)

لو ترطب المتاع في الطريق وثقل خير المكري إلا أن يجفف كما كان فإن لم يجفف، ولم يفسخ فله أجرة ما زاد على المشروط من ذلك الموضع إذا لم يتبرع. (قوله: قال الأذرعي أو بامتحانه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال السبكي ولو شرط إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: بحسب الحاجة) بأن كان مريضا، أو ضعيفا، أو شيخا أو امرأة، أو سمينا.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٢٢